أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيره لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
(باب) * (أقل ما يكون الاعتكاف) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
2 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف (1) إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
3 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف و إن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام.
4 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن