6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال: قلت: فإن فعله في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره.
(باب نوادر) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم (1) " قال: حشرت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذي آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل " ذوا عدل منكم " (2) قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والامام من بعده ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب.