9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة (1) أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت:
فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام؟ قال: قد أجزء عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها، قال: ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزء عنهم.
(باب) * (الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك (2) فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا [أ] حجوا عنه.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف (3) قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال. (4)