(باب) * (صوم العيدين وأيام التشريق) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن صيام يوم الفطر فقال: لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق (1).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد الله (عليه السلام): لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب. (2) 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى; وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما. (3) (باب) * (صيام الترغيب) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال:
نعم يا حسن أعظمهما وأشرفهما، قلت: وأي يوم هو؟ قال: هو يوم نصب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيه علما للناس، قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع