الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٣١٧
وأسودهم " فلا تشاء أن قلت للرجل: إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين. إلا كنت صادقا، فإذا أتيت قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قل: " السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم " فلا تشاء أن تقول للرجل: إني أقرءت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنك السلام إلا كنت صادقا.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) كم أشرك في حجتي؟ قال: كم شئت.
10 - أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عمران الأرمني، عن علي ابن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا.
(باب) * (توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا. (1) 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال. (2)

(١) استحباب توفير شعر الرأس للتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخرين وقال الشيخ في النهاية: فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها وهو يعطى الوجوب ونحوه قال في الاستبصار: وقال المفيد في المقنعة: إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه. وقال السيد في المدارك: لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى. (آت) (2) أي هلال ذي القعدة. (آت)
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست