عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال، لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟
قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى:
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) " فقال: هذا هو في الحرم فقال: " لا عدوان إلا على الظالمين ".
(باب) * (اظهار السلاح بمكة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2)، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه - يعني يلف على الحديد شيئا -.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقر قوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح، فقال، لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.