(باب) * (كفارات ما أصاب المحرم من الوحش) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال: عليه بدنة قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة، قال: عليه بقرة، قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟
قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم تسعة أيام، قلت: فان أصاب ظبيا؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (2).