(باب) * (الصائم يتقيأ أو يذرعه القئ أو يقلس) * 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان; وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2); ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه (3) من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يذرعه القئ وهو صائم قال: يتم صومه ولا يقضي.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن (4)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم؟ قال:
ليس بشئ (5).
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القلس يفطر الصائم؟ قال، لا.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (6)