سألته عن المحرم يموت، قال: يغتسل ويكفن بالثياب كلها يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.
3 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالابواء وهو محرم (1) ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه، وقال: (2) هكذا في كتاب علي (عليه السلام).
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث، قال: لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال (3).
(باب) * (المحصور والمصدود وما عليها من الكفارة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبد الله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها وليجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير (4).