الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ١٠٧
والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يرتمس في الماء قال: لا ولا المحرم.
قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا (1).
(باب) * (المضمضة والاستنشاق للصائم) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم يتمضمض؟ قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في الصائم يتمضمض ويستنشق قال: نعم ولكن لا يبالغ.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس (3) قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقدتم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

(1) المشهور كراهة بل الثوب على الجسد للصائم ولم يذهبوا إلى التحريم لضعف المستند ولصحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت تحت رقم 3.
(2) المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه قال في المنتهى: وهذا مذهب علمائنا واستدل عليه برواية سماعة ويونس وفيهما ضعف وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء النافلة. (آت) أقول: لم نعثر على قول العلامة في المنتهى.
(3) كذا موقوفا.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست