(باب) (المحرم يصيد الصيد من أين يفديه وأين يذبحه) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، [ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل شاذان عن ابن أبي عمير] وصفوان، عن معاوية بن عمار (1) قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه (2).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد (3) فان الله عز وجل يقول: " هديا بالغ الكعبة " (4).
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيدا أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره أن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ عنه (5).