19 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
20 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق (1) ولا بأس بان يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال: نعم وإن احتلم فيها.
21 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء (2) قد أتى له سنة وسنتان قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فإن لم يغسل فلا. (3) 22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن نجيح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة.
(باب) * (المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي؟
فقال: نعم فإن أبي (عليه السلام) كان يقول: من قوة المسافر حفظ نفقته (4).
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشد