استأجر لذلك فصار بمنزلة ما لو استأجره للاحتطاب والاحتشاش وإن استأجره لا من غير ذلك فالواجد هو الأجير والكنز له. [الرابع] إذا استأجر دارا فوجد فيها كنزا فهو للمالك وقال بعض الجمهور هو للمستأجر. لنا: أن المالك يده ثابتة على الدار فهي ثابتة على ما فيها فيقضي له به وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن واحتج المخالف بأن الكنز لا يملك بملك الدرا وهو وقول أبي يوسف وقد سلف بطلانه. [الخامس] لو اختلف المستأجر والمالك في ملكه قال الشيخ القول قول المالك وبه قال المزني وللشيخ قول آخر ذكره في الخلاف أن القول قول المستأجر وبه قال الشافعي وعن أحمد روايتان كالقولين والاحتجاج الأول: أن دار المالك كيده فيقضي له به ولان الدفن تابع للأرض، والثاني: بأنه مال مودع في الأرض وليس منها فيكون القول قول من يده على الأرض كما في الدار من الأقمشة ولان المالك لا يكرى دارا فيها دفين إلا نادرا أما لو اختلفا في مقداره فالقول قول المستأجر على القول بأنه منكر. * مسألة: ويجب الخمس في كل ما كان ركازا وهو كل مال مذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والأواني و غير ذلك وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم وقال في الجديد لا يوجد الخمس إلا من الذهب والفضة. لنا: عموم قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس وعموم قول الباقر عليه السلام كل ما كان ركازا ففيه الخمس ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فيجب فيه الخمس على اختلاف أنواعه كالغنائم ولأنه مال يجب بخمسه فيستوي فيه أصنافه كالغنيمة ولأنه غنيمة يجب فيه الخمس مطلقا واحتج الشافعي بأنه زكاة فيجب الخمس في بعض أجناسه. والجواب: المنع من المقدمة الأولى. * مسألة: ولا يعتبر فيه الحول بل يجب الخمس مع وجدانه وهو قول أهل العلم كافة وإن اختلفوا في المعدن على ما بيناه أولا لعموم قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس وهو يتناول بإطلاقه حالة الوجدان أو الفرق بينه وبين المعدن عند القائلين باشتراط الحول في المعدن إن المعدن قد يطول العمل فيه ويخرج يسيرا يسيرا فاعتبر فيه الحول كمال التجارة بخلاف الكنز الذي يوجد دفعة فصار بمنزلة الثمار والزروع. * مسألة: ويجب الخمس في الكنز على من وجده من مسلم أو ذمي وحر أو عبد وصغير أو كبير وذكر أو أنثى وعاقل أو مجنون إلا أن العبد إذا وجد الكنز فهو لسيده وهو قول أهل العلم فإنهم اتفقوا على أنه يجب الخمس على الذمي إلا الشافعي فإنه قال لا يجب الخمس لا على من يجب عليه الزكاة وله في إيجاب الزكاة على الذمي قولان سلفا. لنا: عموم قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس وقول الباقر عليه السلام وكل ما كان ركازا ففيه الخمس ولأنه مال مظهور عليه فيجب فيه الخمس كالمسلم والغنيمة واحتجاج الشافعي بأنه زكاة ضعيف. فروع: [الأول] ما يجده العبد من الكنز لمولاه يخرج منه الخمس والباقي له لأنه اكتساب فأشبه الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد لان قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركاز وبمفهومه على أن الباقي لواجده. [الثاني] المكاتب يملك الكنز لأنه اكتساب فكان كغيره من أنواع الاكتساب ما يخرج منه الخمس والباقي له لان تسلط سيده على ما اكتسب به فيقطع بالكتابة.
[الثالث] الصبي والمجنون يملكان أربعة أخماس الركاز والخمس الباقي لمستحقه يخرجه الولي عنهما عملا بالعموم فكذا المرأة وحكي عن الشافعي أن الصبي و المرأة لا يملكان الكنز. ولنا: ما تقدم من أنه اكتساب وهما من أهله وبالمفهوم. [الرابع] يجب إظهار الكنز على من وجده وبه قال الشافعي وأبو حنيفة هو مخير بين إظهاره وإخراج خمسه وبين كتمانه. لنا: قوله عليه السلام: وفي الراكز الخمس فيجب إظهاره وإخراج الخمس منه لان غيره قد استحق عليه فيه حقا فيجب عليه دفعه إليه. الصنف الرابع: الغوص وكلما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغير ذلك ويجب فيه الخمس وهو قول علمائنا أجمع وبه قال الزهري والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور لا شئ في الغوص وهو قول أحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى أنه فيه الزكاة. لنا: أن الذي يخرج من البحر يخرج من معدن فيجب فيه الخمس عملا بالعموم أو القياس على المعادن البرية والماء مع ما اشتمل عليه من المصلحة الناشئة من الوجوب فيهما ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس وعن محمد بن علي بن أبي عبد الله قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة قال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس احتج المخالف بقول ابن عباس ليس في العنبر شئ إنما هو شئ ألقاه البحر ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وخلفائه ولم يصح عن أحد منهم أخذ شئ منه ولان الأصل عدم الوجوب والجواب عن الأول: أن قول ابن عباس لا حجة فيه يجوز أن يكون فينا إذ لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الثاني: إن عنيتم بعدم النقل عدمه متواترا فهو مسلم لكن عدم النقل المتواتر لا يستلزم عدم الحكاية إذا كثر القضايا الشرعية منقولة آحاد وإن عنيتم عدمه آحادا ممنوعا لما نقلناه نقلا مستفيضا عن أهل البيت عليهم السلام وهم أعرف بمأخذ الاحكام، وعن الثالث: أن الأصل يرجع إليه مع عدم النقل أما مع وجوده فلا. فروع: [الأول] العنبر قال الشيخ أنه نبات من البحر وقيل هو من عين في البحر وقيل العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شئ إلا مات ولا ينقره طائر بمنقاره إلا يصل فيه منقاره وإذا وضع رجليه عليه فصلت أظفاره ويموت لأنه إذا بقي بغير منقار لم يكن للطائر شئ يأكل به. [الثاني] العنبر إن أخذ بالغوص كان حكمه في اعتبار النصاب على ما يأتي وإن أخذ من وجه الماء كان له حكم المعادن. [الثالث] قال الشيخ الحيوان المعتاد من البحر لا خمس فيه فإن أخرج بالغوص أو أخذ فصا ففيه الخمس وفيه نظر والأقرب إلحاقه بالأرباح والفوائد التي يعتبر فيها مؤنة السنة لا بالغوص كيف كان. [الرابع] المسك لا شئ فيه وهو قول أهل العلم كافة إلا في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز. لنا: أنه صيد فلا شئ