في الذمة قطعا واستحقاق من انتسب بالأم غير معلوم قطعا فلا براءة للعهدة ويؤيده ما روي عن العبد الصالح من قوله عليه السلام ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول ادعوهم لابائهم والاحتجاج بقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذان ولداي يعني الحسن الحسين عليهما السلام ضعيف إذ المراد المجاز لا الحقيقة. * مسألة: ويعتبر الايمان في أخذ الخمس عملا بالأحوط في براءة الذمة ولان الكفر يبطله الاذلال وهو لا يناسب أخذ الخمس ولان فيه مساعدة على كفره وبقوته له وهو منهي عن ذلك ولان فيه مودة لمن عاد الله ورسوله وقد نهى عن ذلك أما العدالة فإنها غير معتبرة لأنه مستحق بالقرابة وهو موجود في الفاسق وفارق الكافر لما تقدم. * مسألة: ولا تحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحق فيه لان المستحق مطالب من حيث الحاجة والفقر فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحق عن حقه مع المطالبة فيكون معاقبا فإن حمله مع وجوده ضمن للتعدي ولو فقد المستحق للضرورة ولان في النقل توصلا إلى إيصال الحق إلى المستحق فيكون سائغا ولا ضمان حينئذ لعدم التفريط ويعطي من حضر البلد ولا منع من غائب ذهب إليه علماؤنا وهو قول بعض الشافعية وقال الشافعي يقسم في البلدان كافة وينقل من بلد إلى بلد. لنا: أن يدفعه إلى من حضر فيكون فيه حرمان المستحق احتجوا بأنه مستحق بالقرابة فيكون مشتركا بين الحاضر والغائب كالميراث والجواب: أن ذلك لا يقتضي التشريك والالزام اختصاص الأقرب كالميراث. * مسألة: سهم ذي القربى عندنا للامام يأخذه مع الحاجة والعسر و وقال الجمهور المراد بهم قرابة الرسول صلى الله عليه وآله فاختلفوا في استحقاق الفئ حينئذ والوجه عندهم الاستحقاق لأنهم يأخذونه للقربة فأشبه المزني ما إليهم فهو من الأب له ممن يبلغ الحلم وهو عندنا مختص بالذرية من هاشم على ما تقدم وعند الجمهور أنه عام إذا ثبت هذا فهل يشترط منه الفقر أم لا قال الشيخ في المبسوط لا يشترط الفقر وهو أحد قولي الشافعي وفي الآخر شرط احتج الشيخ بعموم الآية ولأنه يستحق بالسهم فيستوي فيه الغنى والفقر كذي القربى عندهم ولأنه جعل شرها فلا يخص بالفقر ولأنه لو اعتبر فيه الفقر لكان داخلا تحت المساكين فلا يحتاج إلى إفراده بالذكر ولم يكن قسما برأسه خمسه، القول الآخر أن الخمس جعل إرفاقا للمحاويج ومعونة لأهل الخصاصة فيختص به أهل المسكنة اقتصارا بالحكم على محل الغاية ولأنه أحوط إذ البراءة تحصل معه باليقين بخلاف الدفع إلى الغني ولان الخمس يصرف على قدر الكفاية والغني مكتف بماله غير مساعده الخمس ولان الفقير لو كان له أب له مال ما يستحق شيئا فإذا كان المال له كان أولى بالحرمان إذ وجوب المال له أنفع من وجوه الأب وأما المسكين فالمراد به المعنى المشترك الشامل له و الفقر وكذا لو أطلق الفقر من حدها زيد به ذلك المعنى أيضا وإنما يقع الامتياز مع الجمع في الذكر والمراد به قد تقدم في باب الزكاة وأما ابن السبيل فلا يعتبر فيه الفقر إجماعا نعم يشترط فيه الحاجة في السفر والبحث فيه قد تقدم في باب الزكاة وكذا في تناوله للمنشئ لسفره والتحاز وعدمه. * مسألة:
وهل يجب قسمته في الأصناف الظاهر من كلام الشيخ الوجوب عملا بظاهر الآية ولو منع من ذلك كان وجها والمراد بيان المصرف مع أن الرواية قد دلت عليه روى الشيخ عن أحمد بن محمد بن أي نصر عن أبي الحسن عليه السلام وسئل عن قوله تعالى: (وأعلموا انما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) قال فما كان لله فللرسول وما كان للرسول لهو للامام قيل أرأيت إن كان صنفه أكثر من صنف أو أقل من صنف كيف يصنع فقال ذلك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع إنما كان يعطي على ما ترى كذلك الامام والأحوط قال الشيخ رحمه الله. * مسألة: ومستحق الخمس من الزكاة والمعادن هو المستحق له من الغنائم ثم ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي مصرفه مصرف الزكاة ولأحمد روايتان. لنا: أنه غنيمة على ما تقدم فيدخل تحت الغنائم فقد سلف وكذا البحث في بعض الأصناف التي يجب فيها الخمس الجواب: أن عليا عليه السلام أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين وبما رواه عبد الله بن بشير الخثعمي عن رجل من قومه فقال له أبي خمسه قال سقطت على خبره من دير قديم بالكوفة عند حنانة يشير فيها أربعة ألف درهم فذهبت بها إلى علي عليه السلام فقال أقسمها خمسة أقسام فقسمتها فأخذ منها علي عليه السلام وأعطاني أربعة أخماس فلما أدبرت دعاني فقال في جيرانك فقراء ومساكين فقلت نعم فقال فخذها فأقسمها بينهم والجواب يحتمل أنه أمره بصرفه إلى الفقراء والمساكين عن الذرية رخصته عليه السلام أن ها هنا لهم فلا حجة فيه حينئذ. فرع: لا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة يجوز ذلك. لنا: أنه مأمور باخراجه فلا يصرف إليه إذ لا يتحقق الاخراج حينئذ ولأنه حق واجب عليه فلا يصرف إليه كعشر الزرع احتج أبو حنيفة بما رواه جابر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رجل ممثل (بيضة) من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة قال مالك غيرها فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله فيه ثم أتاه من قبل ركن الأيسر فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه فأخذها فخذفه بها وقال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد فيستنكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى والجواب: يحتمل أن يكون البيضة دون النصاب فإن البيض يحتمل قدره ويحتمل أن يكون قد أدى حق المعدن منها ويحتمل أن يكون عليه السلام أنكر الصدقة بجميعها مع حاجة المتصدق وفقره والواجب عليه خمسها لا غير. * مسألة:
الأسهم الثلاثة التي للامام يملكها ويصنع بها ما شاء في نفقته ونفقة عياله وغير ذلك من المصلحة ومنافعه والثلاثة أسهم الباقي للأصناف الآخر لا يخص القريب منهم دون البعيد ولا الذكر دون الأنثى ولا الكبير دون الصغير بل يفرق في الجميع ما يراه الامام من تفصيل وتسوية لتناول الاسم لها تناولا على التساوي ويفرق في الحاضرين ولا يتشفع الأباعد عن البلد وقد سلف فإن فرق في الحاضرين على قدر كفايتهم وفصل منه شئ