هناك بخلاف صورة النزاع وما رواه الشيخ عن يونس فسهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وآله في زمانه وسهم له مقسوم من الله فله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف وفى رواية أحمد بن محمد رفع الحديث قال والحجة في زمانه له النصف خاصة والنصف لليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذي لا يحل لهم الصدقة وفي رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا قال وخمس ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وهو الامام ثم إن الشيخ ادعى الاجماع على ذلك احتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم سهم ذي القربى بين بني هاشم والمطلب. والجواب: بالمنع من ذلك فلعله قسم من الخمس قسطا لأصناف الآخر الباقية. * مسألة: قد بينا أن سهم الله للرسول عليه السلام يصنع في حياته ما شاء من الغنائم في الحرب وهي الأموال المأخوذة بالغلبة والقهر والقتال وعن الحرب من أنواع الفوائد ومن الفئ وهو المال المأخوذ بغير إيجاف بخيل ولا ركاب كالمال الذي بخلوا عنه خوفا أو بذلوه ليكفوا المسلمين عن قتالهم وكالجزية والخراج وغير ذلك وبعد وفاته عليه السلام يرجع عندنا إلى الإمام القائم مقامه في مصالح المسلمين وقال الشافعي ينتقل سهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المصالح كبناء القناطير وعمارة المساجد وأهل العلم والقضاة وأشباه ذلك وقال أبو حنيفة سقط بموته عليه السلام.
لنا: أن حق له عليه السلام جعله باعتبار ولايته على المسلمين يصرف بعضه في محاويجهم وبعض في مصالحهم فينتقل إلى المتولي بالنص من قبله عليه السلام و يؤيده ما تقدم من الأحاديث المنقول عن أهل البيت عليهم السلام ولأنه سهم له من الخمس فيكون باقيا بعد موته ولا يسقط كسائر السهام. * مسألة:
وسهم ذي القربى عندنا الامام بعد الرسول صلى الله عليه وآله فلا يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله وبعدم السقوط قال الشافعي وقال أبو حنيفة يسقط بموته صلى الله عليه وآله مع اتفاقهما على أن المستحق له قرابة النبي صلى الله عليه وآله. لنا: أنه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك فلا يسقط سهمه بموت الرسول صلى الله عليه وآله كغيره من أهل السهمين. * مسألة: المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس من اتصف بهذه الأوصاف من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وهم ولد عبد المطلب بن هاشم وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب خاصة دون غيرهم ذهب إليه أكثر علمائنا وقال الشافعي سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وهم أولاد هاشم وأبي المطلب أخيه وقال أبو حنيفة أنه لأبي هاشم خاصة مع اتفاقهم على أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة بل هو عام في المسلمين وقال ابن الجنيد هنا يدخل بنو المطلب في الأسهم الثلاثة ويشركهم غيرهم من أبناء المسلمين وأبناء سبيلهم لكن لا يصرف إلى غير القرابة إلا بعد كفايتهم وأطبق الجمهور كافة على تشريك الأصناف من الثلث من المسلمين في الأسهم الثلاثة. لنا: أن حق الخمس عوض عن الزكاة فيصرف إلى من منع منها ولان بني هاشم شرفا على غيرهم فيخصون بأشرف الصدقتين كما أختص غيرهم بالأولى ولان اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بحسب حال بني هاشم أتم من اهتمامه بعزهم وشرفهم فلو شاركهم غيرهم لكان الاهتمام بغيرهم أتم إذ قد اختصوا بالزكاة وشاركوهم في الخمس ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام واليتامى أهل البيت وعن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال خمس الله للامام وخمس الرسول للامام وخمس ذي القربى لقرابة الرسول للامام يتامى الرسول والمساكين وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم وعن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال سمعت يقول كلاما كثيرا ثم قال واعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذي قال الله تعالى: (إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) نحن والله الذي عنا الله بذي القربى الذي حرمنا الله بنفسه وبرسوله فقال (وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فينا خاصة ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت عليهم السلام أن يطعمنا عن أوساخ الناس وعن أحمد بن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس احتجوا بالعموم والجواب: المراد بهم العهد لما بيناه من الأدلة وخلاف ابن الجنيد لا يعتد به إذ لا يفرق موافقا منا. * مسألة: وفي استحقاق بني المطلب للأصحاب قولان الأظهر أنهم لا يستحقون شيئا في الخمس ويحل لهم الزكاة وبه قال أبو حنيفة وقال ابن الجنيد أنهم يستحقون نصيبا في الخمس ويحرم عليهم الزكاة وهو أحد قولي المفيد وبه قال الشافعي. لنا: أن بني المطلب وبني نوفل وعبد شمس قرابتهم واحدة وصلتهم متساوية وإذا لم يستحق بنو نوفل وعبد شمس شيئا فكذا بنو المطلب ويؤيده ما رواه الشيخ عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال الذين جعل الله لهم الخمس قرابة النبي صلى الله عليه وآله وهم بنو المطلب الذكر والأنثى منهم ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من أحد والعرب فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس من الخمس شئ احتجوا بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أنا وبنو المطلب لم نفرق في جاهلية ولا إسلام وشبك بين أصابعه وقوله عليه السلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد. والجواب: المراد بذلك التبصرة لاستحقاق الخمس وحرمان الزكاة. * مسألة: وإنما يستحق من بني عبد المطلب من انتسب إليه بالأب وفي استحقاق من انتسب إليه بالأم قولان أقواهما المنع وهو اختيار الشيخ وهو قول الجمهور وقال السيد المرتضى بالاستحقاق. لنا: أن النسبة ظاهرا يقتضي الانتساب بالأب كما يقال تميمي لمن النسب إلى تميم بالأب ولان الاحتياط يقتضي المنع من النسب بالأم خاصة إذ وجوب الاخراج معلومة الثبوت