[الثاني] التكبير عقيب الفرائض للجامع والمنفرد والمسافر والحاضر والمرأة وبه قال الشافعي ومالك وقال أحمد: إنما يكبر في الجماعة وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة. لنا: أنه ذكر فاستحب فعله مطلقا ولان المنفرد صلى فريضة فاستحب له كالجامع ولعموم الامر في الآية والأحاديث احتج أحمد بقول ابن مسعود وابن عمر إنما التكبير على من صلى في الجماعة والجواب: أنه لا احتجاج لقولهما إذا لم يعارضا عموم الكتاب وكيف مع وجوده. [الثالث] إنما يستحب التكبير المذكور عقيب الفرائض خاصة وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد وقال الشافعي يكبر عقيب كل صلاة فريضة ونافلة. لنا: أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة فعل ذلك إلا عقيب الفرائض فيبقى الباقي على الأصل وأيضا قول أبي عبد الله عليه السلام التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر النحر وآخرها الصبح من اليوم الثالث احتج الشافعي بأنه ذكر فعادت الصلوات فيه ولأنه ذكر حسن فحسن الاتيان به. والجواب عن الأول:
أن الفرض مغاير للنفل فلا يجب استوائهما في الاحكام ويعارضه الأذان، وعن الثاني: لا نزاع في حسنه باعتبار الاتيان به مطلقا والبحث وقع في مشروعيته هنا وقد روى الشيخ عن حفص بن غياث عن أبيه عن علي عليه السلام قال على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق دبر الصلوات وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا وهذه الرواية ضعيفة لان في طرقها حفص بن غياث. [الرابع] لو أخل بالتكبير ناسيا كبر مع الذكر و كذا لو صلى مع الامام وأخل الامام بالتكبير وكذا لو صلى وحده. [الخامس] المسبوق يصلي مع الامام ثم يتم الصلاة ويكبر بعد التمام وهو قول أكثر أهل العلم وقال الحسن البصري: يكبر ثم يقضي وقال مجاهد ومكحول: يكبر ثم يقضي ثم يكبر. لنا: أن شرعيته بعد التسليم فلا يؤتى به في الأثناء كالتسليم والتعقيب وما رواه الشيخ في الحسن عن محمد قال سألت عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق قال يتم الصلاة ويكبر احتج المخالف بأنه ذكر شرع آخر الصلاة فيأتي به المسبوق قبل القضاء كالتشهد والجواب: الفرق بأن التشهد جزء بخلاف التكبير ولان ما ذكروه مبني على أن المسبوق يجعل ما يلحقه آخر صلاته وليس كذلك. [السادس] لو كان عليه سجود السهو آخر التكبير إلى أن يسجد ولا نعرف فيه خلافا لأنه سجود شرع للصلاة فكان التكبير بعده وبعد تشهد كما في السجود الذي هو جزء. [السابع] لو فاتته الصلاة (مع) تكبير عقيبها قضاها وكبر سواء قضاها في أيام التشريق أو في غير أيام التشريق خلافا للشافعي. لنا: قوله عليه السلام من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته وهي من شأنها التكبير عقيبها قالوا فات المحل إذا خرجت أيام التشريق جوابه المحل عقيب الصلاة والقضاء بدل فحكمه حكم مبدله. [الثامن] قيل يكبر مستقبل القبلة لأنه ذكر مختص بالصلاة فأشبه الأذان وقيل يكبر كيف يشاء لقول جابر أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الله أكبر الله أكبر ولا أعلم فيه نصا.
[التاسع] لو خرج من المسجد ولم يكبر ناسيا كبر إذا ذكره عملا بعموم الامر بالتكبير خلافا لأصحاب الرأي فإن ذكر في المسجد وقد مشى ليخرج كبر ماشيا وهو قول الشافعي لأنه ذكر شرع بعد الصلاة فأشبه سائر الذكر وقال أحمد رجع إلى مكانه ويستقبل القبلة ويكبر. [العاشر] لو أحدث عقيب الصلاة قبل التكبير لم يسقط التكبير واستحب فعله لأنه ذكر لا يشترط الطهارة فجاز فعله مع الحدث خلافا لأحمد قال الحدث يقطع الصلاة فيقطع التكبير قلنا القياس في الأسباب باطل. [الحادي عشر] لا يستحب التكبير عقيب صلاة العيد لأنها ليست من الصلاة الخمس فكانت كالنوافل. [الثاني عشر] قال بعض أصحابنا يستحب للمصلي أن يخرج بالتكبير إلى المصلى وهو حسن لما روي عن علي عليه السلام أنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجنابة. (الجبانة) * مسألة: ويستحب فيه فعل الخير والأضحية في الأضحى وزيادة النفقة فيه ويكره فيه اللعب والضحك روى ابن بابويه قال نظر الحسن بن علي عليهما السلام إلى أناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم أن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم؟ ففازوا؟ ونخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في يوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسئ بإسائته. * مسألة: يكره السفر بعد طلوع الفجر يوم العيد إلا بعد أن يشهد الصلاة ولو طلعت الشمس حرم أما الأول فلما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد ولان فيه تفويتا للطاعة وليس بمحرم لان الصلاة الآن لم يجب عليه وأما الثاني: فلانه يلزم منه الاخلال بالواجب. فرع: لو اضطر إلى الخروج بعد طلوع الشمس قبل أن يصلي جاز للضرورة. * مسألة: إذا اجتمع العيد والجمعة فمن صلى العيد مع الامام تخير في حضور الجمعة ذهب إليه علماؤنا إلا أبا الصلاح فإنه قال لا يسقط الجمعة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وممن قال بسقوط الجمعة علي عليه السلام وابن عباس وعمر وعثمان وسعيد وابن عمر وابن الزبير وأحمد. لنا: ما رواه الجمهور عن زيد بن أرقم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله العيد ورخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله إذا اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وأنا مجمعون ومثله رووا عن ابن عباس عنه عليه السلام ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة قال اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن فعل فلا يضره وليصل الظهر وما رواه الشيخ عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليصل ومن لم يفعل فإن له رخصة ولان الجمعة إنما زادت على الظهر بالخطبة وقد حصلت في العيد احتج المخالف