رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخرجن في الفطر والأضحى العوائق وذوات الحدود فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخبر ودعوة المسلمين قالت يا رسول الله أحدثنا لا يكون لها جلباب قال له لبسها أحبها من جلبابها والجواب عن ذلك: إنما كان المتعرض لطلب الرزق ولما روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العوائق في الخروج للعيدين للتعرض للرزق والأئمة أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وآله من غيرهم ومعارض أيضا لما روي عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. * مسألة: ووقتها طلوع الشمس إلى الزوال وذكر الشيخ في الجمل والسيد المرتضى وابن إدريس وقال الشيخ في الخلاف وابن أبي عقيل:
بعد طلوع الشمس وقال في المبسوط: إذا ارتفعت الشمس وانبسطت وقال أصحاب الشافعي كما قلناه أولا وقال أحمد كما قال الشيخ في المبسوط. لنا: ما رواه الجمهور عن يزيد بن حمير قال خرج عبد الله بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم عيد فطر وأضحى فأنكر إبطاء الامام فقال إنا كنا قد عرفنا ساعاتنا وذلك هي الصلاة التسبيح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الفطر أذان ولا إقامة أذانها طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة الحديث ولأنها صلاة يوم فيجب بأوله كسائر الصلوات المعتادة إلى الأوقات احتج الشيخ بما رواه سماعة قال سألته عن الغدو إلى الصلاة في الفطر والأضحى؟ فقال: بعد طلوع الشمس واحتج أحمد لما رواه عقبة بن عامر قال قلت ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله نبهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى يرتفع. والجواب عن الأول:
أن في رواته ضعفا مع أن سماعة لم يسنده إلى إمام، وعن الثاني: أن النهي إنما هو للنوافل أما الفرائض فلا. فرعان: [الأول] يستحب الخروج إلى المصلي بعد انبساط الشمس بلا خلاف. [الثاني] يستحب تأخير الخروج يوم الفطر عن الخروج يوم الأضحى ذهب إليه أهل العلم كافة روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب إلى عمر بن حزم أن آخر صلاة الفطر وعجل الأضحى ولان الفطرة قبل الصلاة والأضحية بعدها فاستحب تأخير الصلاة في الأول لتحصيلها وتقديمها، وفي الثاني: للنهي لها ولأنه يستحب أن يطعم قبل الصلاة في الفطر وبعده في الأضحى. * مسألة: إذا فاتت عمدا أو نسيانا أو جهلا لم يقض واجبا ولا مندوبا سواء كانت فرضا أو نفلا قال الشيخ في التهذيب: من فاتت صلاة العيد لم يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين أو أربعا من غير أن يقصد بها القضاء وقال أحمد: يقضيها أربعا بسلام واحد سلامين وبه قال ابن مسعود وهو قول الثوري وقال أحمد: إذا صلى ركعتين فإن شاء أن يصليهما على صفة صلاة العيدين فعل وبه قال النخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: وإن صلاهما ركعتين كالنوافل جاز وهو قول الأوزاعي. لنا: أن القضاء إنما يجب بأمر مستأنف ولم يثبت وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه لا يقال هذا الحديث عندكم متروك فلا يجوز الاستدلال به بيان الأول أنكم تذهبون إلى استحباب الصلاة للمنقول لأنا نقول بموجبه إذ بقي الصلاة غير محقق فلا بد من إضمار المضمور ها هنا الكمال ما تقدم احتج الشيخ بما رواه أبو البختري عن جعفر عليه السلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا احتج أحمد على الأول بما رواه عن أبي مسعود أنه قال من فاته العيد فليصل أربعا، وعلى الثاني: بما رواه عن أنس أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الامام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. والجواب عن الأول: بالطعن في السند فإن أبا البختري ضعيف، وعن الثاني: أن قول ابن مسعود ليس حجة، وعن الثالث: إنا نقول لموجبه إذ ليس البحث في فعل صلاة العيد مع غير الامام واستحبابه وإنما البحث في قضائها بعد فوات وقتها. فروع:
[الأول] لو أدرك الامام في الثانية دخل معه ويتم بعد فراغ الامام ولو أدرك في التشهد فاتته الصلاة وأتى بها منفردا مستحبا ويستحب له أن يجلس معه فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين ليدرك فضيلة الجماعة. [الثاني] لو أدركه وقد فرغ وهو في الخطبة أسمع إلى الخطبة ولا يشتغل بالقضاء خلافا للشافعي وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أدركت الامام على الخطبة قال قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته فتقوم فتصلي والامر بالصلاة ها هنا يمكن أن يكون من حيث أنه قد أدرك الخطبة فكأنه قد أدرك بعض الصلاة وإلا فالأصل أن لا قضاء عليه. [الثالث] هل يشتغل بالتهية (بالتحية) حال الخطبة لو صلى العيد في المسجد؟ الأقرب لا لعموم النهي عن التطوع بالصلاة إلا في مسجد الرسول عليه السلام. [الرابع] لو لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال فاتته الصلاة إجماعا ولا قضاء عليه عندنا لما تقدم فيه قال أبو حنيفة وقال الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد يخرج الامام من الغد فيصلي بهم العيد وقال الشافعي إن علم بعد غروب الشمس صلى بهم في الغد وإن علم بعد الزوال لم يصل مطلقا. لنا: صلاة منوطة بوقت فات فلا يقضى كالجمعة أحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وآله: فطركم يوم تفطرون وأضحيكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون وهو إنما أفطر في يوم الثاني واحتج أحمد بما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن ركبا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. والجواب عنهما: أنهما معارضتان بأحاديث أهل البيت عليهم السلام من سقوط القضاء واتباعهم أولى. * مسألة: التكبيرات الزائدة والقنوت بينها مستحب لا تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا ذهب إليه أكثر أهل العلم وقال السيد المرتضى: أن القنوت واجب روى الشيخ في الصحيح عن زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام