منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
بالاجماع وخلاف من ذكرنا لا يؤثر فيه (وفي) انعقاده واحتج أبو حنيفة بأن ابن عباس سمع تكبير يوم الفطر فقال أمجانين الناس. والجواب أنه معارض لفعل الصحابة بأسرهم فلا اعتداد بما تفرد به ابن عباس. فرع: ويستحب التكبير سواء كبر الامام أو لا عملا بالعموم وقال ابن عباس أن كبر الامام كبر معه وإلا فلا.
* مسألة: ويستحب التكبير في الأضحى وبه قال الشيخ وابن إدريس وقال السيد المرتضى بالوجوب واتفق علماء الاسلام على مشروعية التكبير فيه وقد وقع الخلاف في مدته فذهب علماؤنا أجمع إلى أن الابتداء به عقيب ظهر النحر وآخره عقيب الصبح من اليوم الثالث من أيام النحر لمن كان بمنى وعقيب الصبح من اليوم الثاني منها لمن كان في غيرها من الأمصار والمستحب في الأول عقيب خمس عشرة صلاة وفي الثاني: عقيب عشرة صلوات وهذا الفرق لم يذهب إليه أحد من فقهاء الجمهور وقال الشافعي في أظهر قوليه: أن التكبير عقيب خمس عشر صلاة والبدئة بالظهر من يوم النحر وهو قول مالك وابن عمر وعمر بن عبد العزيز فهو موافق لقونا إلا في الفرق وقال الشافعي في أحد قوليه أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ونقله الجمهور عن علي عليه السلام وعمر وابن عباس وابن مسعود وهو مذهب الثوري وأبي عتيبة وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وأحمد وقال أبو حنيفة أنه يكبر من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر وإليه ذهب علقمة والنخعي وروي عن ابن مسعود وقال الشافعي في قول آخر ليكبر من المغرب ليلة النحر إلى الصبح من الثالث من أيام التشريق وقال الأوزاعي يكبر من الظهر من يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث واختاره المغربي ويحيى بن سعيد الأنصاري وقال داود: يكبر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. لنا: قوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات) وهي أيام التشريق وليس فيها ذكر مأمور به سوى التكبير وليست عرفة منها ولان الناس يوم عرفة يشتغلون بالتلبية ويجوز السفر في الثاني عقيب الصبح فيسقط ما زاد ولان عليا عليه السلام بدأ بالتكبير عقيب النحر إلى الصبح الثالث ولان التكبير إنما يكون عقيب الرمي والرمي إنما يكون يوم النحر فأول صلاة بعد ذلك الظهر وآخر صلاة يصلي بمنى وجوبا صبح الثالث من أيام التشريق ولان التكبير بمنى ولا يستقر أحد بمنى بعد الزوال وما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) قال: التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى طلوع الفجر يوم الثالث وفي الأمصار عقيب عشر صلوات وفي الحسن عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام في أيام التشريق في دبر الصلوات فقال التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم الفجر وأما ان التبكير عقيب عشر في الأمصار فللحديثين ولان الناس في التكبير يتبع الحاج وهم قد ينفرون في الأول فيسقط عمن ليس بمنى روى الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الزوال (الأولى) أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر وفي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وإنما جعل في سائر الأمصار وفي دبر عشر صلوات التكبير لأنه إذا نفر الناس في السفر الأول أمسك أهل الأمصار على التكبير ويكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الآخر احتج أحمد بما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الصبح يوم عرفة وأقبل علينا فقال الله أكبر الله أكبر ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى:
(ليذكروا اسم الله في أيام معلومات) وهو العشر والاجماع وقع على عدم التكبير قبل عرفة فينبغي أن يكبر يوم عرفة ويوم النحر. والجواب عن الأول:
أنه معارض بما نقلناه عن أهل البيت عليهم السلام وهم أعرف بالشرعيات، وعن الثاني: أن المراد به ذكر الله تعالى يوم النحر على الهدي أو ذكر الله تعالى في جميع أيام الشعر عند رؤية الانعام وهو أولى من تفسيرهم لأنهم لم يعملوا به إلا في يومين ومعارض بما رواه الجمهور عن عمر بن سعيد أن عبد الله كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر فأتانا علي عليه السلام بعده فكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر وآخر أيام التشريق ولان الرقي في هذه الأيام بأسرها فشرع التكبير فيها كيوم النحر وأيضا ما ذكره أبو حنيفة غير بالغ إذ أقصاه دلالة الآية على الذكر يوم عرفة وقد ثبت ذكر الله في أيام التشريق بآية أخرى فلا منافاة. فروع: [الأول] قال الشيخ في الخلاف صفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ورواه ابن بابويه عن علي عليه السلام في عيد الأضحى فالتكبير في أوله على هذه الرواية مرتان وقال البزنطي يكبر في الأضحى ثلاثا وقال ابن الجنيد يكبر أربعا ويقول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام الحمد لله على ما أبلانا وقال المفيد في المقنعة يقول في الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد و الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وفي الأضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وقال الشيخ في النهاية يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ويزيد في الأضحى في الأخير ورزقنا من بهيمة الأنعام وقال في المبسوط يقول الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ويزيد في الأضحى ما ذكره وقال الشافعي يكبر ثلاثا وهو قول مالك قال أبو حنيفة وأحمد مرتين ولم يرووا بعد قوله والله الحمد الله أكبر على ما هدانا والأقرب عندي ما رواه الشيخ عن سعيد النقاش عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا وهو قول الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وفي الحديث إشارة إلى زيادة ما ذكره علماؤنا وروى الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يقول فيه يعني في الأضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام واحتج الشافعي بأن جابرا صلى وكبر ثلاثا ولم يقل إلا بالتوقيف لأنه مقدر وهذا شئ مستحب فتارة يزاد وتارة ينقص.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553