فإن استطعت أن تكون صلاتك بارزة لا يجنك بيت فافعل. * مسألة: وروى الشيخ وابن يعقوب في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة أو الركوع والسجود. * مسألة: ويستحب فيها الجماعة وإن صلاهما منفردا جاز وبه قال الشافعي ومالك و أحمد وقال أبو حنيفة: لا يستحب الاجماع في خسوف القمر وقال الثوري ومحمد: إن صلى الامام صلى معه وإلا فلا. لنا: على استحباب الاجتماع ما رواه الجمهور عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى المسجد فصف الناس ورائه وصلى ابن عباس في البصرة بخسوف القمر جماعة ولأنه أحد الكسوفين فيسن فيه الجماعة كالآخرة ولأنهما عندنا واجبتان لما شاء من الاجتماع في الفرائض مستحبا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن علي عن أبي عبد الله عن أبي الحسن موسى عليه السلام لما كسف الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف وفي الصحيح عن الرهط عنهما عليهما السلام صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه ونحوه روى عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام وعلى الصلاة حالة الانفراد أنها فريضة فلا يفوت بقراءة الجماعة كالخمس وما رواه الشيخ عن روح بن عبد الرحيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف يصلي جماعة قال جماعة وغير جماعة وروى الشيخ عن محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلي جماعة أو فرادى فقال أي ذلك شئت. فرع: إذا استوعب الكسوف القرص كان استحباب الاجتماع أكبر (أكثر) لما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفرغوا إلى إمام صلى بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده. فرع آخر: لو سبق المأموم بركوعه فالأقرب قراءة تلك الركعة وبه قال بعض الجمهور خلافا لآخرين منهم لان الركوع ركن فيها وقد فات ولا يتحمله الامام فينبغي المتابعة في باقي الركعات إلى أن يقوم الامام في ثانية ويبتدي المأموم بالصلاة فإذا سلم الامام أتمه هو الثانية. [البحث الثالث] في الاحكام، * مسألة: وأول وقت صلاة الكسوف ابتداؤه وهو مذهب علماء الاسلام لان النبي صلى الله عليه وآله قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا والرواية ممتنعة بدون الوجوب وأما آخره فقال الشيخ والمفيد وسلار وابن إدريس وأبي حمزة: الابتداء في الانجلاء وقال أبو الصلاح: وقتها ممتد بمقدار الكسوف والخسوف وهو اللائح من كلام السيد المرتضى وابن أبي عقيل فعلى هذا أخره إذا انتهى الانجلاء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وهو الأقرب عندي. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام وما رواه في الصحيح عن الرهط عنهما عليهما السلام صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس وفرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ولأنه يستحب إعادتها قبل الانجلاء لما يأتي وإنما يكون ذلك في الوقت ولان المقتضي هو الخوف ولا يزول إلا بعود النور بأسره فيمتد وقت الصلاة لاستدفاعه احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته قال فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا انجلى منه شئ فقد انجلى والجواب: يحتمل أنه أراد التساوي في إزالة الشدة لاتيان الوقت فلا حجة فيه حينئذ. * مسألة: والأقرب عندي في الرياح والزلازل وما يشبهها من الآيات السريعة زوالها أن وقتها العمر كله وهذه الأشياء علامات للوجوب وأساب له لا أنها أوقات. * مسألة: ولو خرج الوقت في الكسوفين ولم يفرغ منه أتمها رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فإذا انجلى قبل أن يفرغ من صلاتك فأتم ما بقي. * مسألة: ولو لم يصل الكسوف مع العلم باحتراق القرص بأسره وجب عليه القضاء إجماعا منا روى الشيخ عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها ولأنها فريضة فاتت فوجب قضاؤها كالخمس. فروع:
[الأول] لو فاتت نسيانا قال في المبسوط والنهاية لا يقضي إذا احترق بعضه ويقضي لو احترق كله وقال ابن إدريس يقضي مطلقا وهو الأقوى عندي لقوله عليه السلام من فاتته الصلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها وقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها. [الثاني] لو لم يعلم واحترق بعضه ثم علم بعد الانجلاء قال الشيخ في التهذيب لا يقضي وقال المفيد يقضي فرادى والأقرب عندي الأول لما رواه الشيخ عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان قد احترق كله فعليك القضاء وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك وما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء وإن لم يحرق كلها فليس عليك القضاء وما رواه عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف وما رواه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا انكسفت الشمس وانا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض وما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم والفضل بن يسار أنهما قالا لأبي جعفر عليه السلام أتقضى صلاة الكسوف ومن إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وإن كان إنما احترق بعضها فليس عليك قضاؤه ولأنها لم يجب أدائها فلا يجب قضائها عملا بالأصل السليم