فإن ذلك أفضل وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف وهو جائز لأنها شرعت لدفع المخوف ولطلب عود النور فتستمر باستمراره.
[الثاني] يستحب قراءة سورة الطوال، وهو قول أهل العلم لما رواه الجمهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة وفي حديث عائشة حرزت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله فرأيت أنه قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الثاني سورة آل عمران ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان ورائه من طول القيام وما رواه عن أبي بصير قال سألته عن صلاة الكسوف فقال عشر ركعات وأربع سجدات يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور. [الثالث] يستحب إطالة الركوع، وهو قول أهل العلم لحديث عائشة أنه ركع ركوعا طويلا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ويكون ركوعك مثل قرائتك وسجودك مثل ركوعك وما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ويطول القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود. [الرابع] يستحب إطالة السجود ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أحمد وقال الشافعي ومالك لا يطيل السجود. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن عمران قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يسجد فلم يكد يرفع رأسه وفي حديث عائشة ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ومن طريق الخاصة قول أبي جعفر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم وزرارة ويطيل الركوع والسجود في رواية أبي بصير ويكون ركوعك مثل قرائتك وسجودك مثل ركوعك ولأنه أحد الأركان فأشبه الركوع والقيام ولأنه أبلغ في الخشوع فكان إطالته أبلغ في تحصيل المطلوب احتج المخالف بأن إطالة السجود لم ينقل والجواب: أن أبا داود نقل حديث ابن عمر والبخاري حديث عائشة وعدم نقله في خبر لا يدل على عدم نقله مطلقا. [الخامس] قال علماؤنا: يستحب في صلاة الكسوفين الجهر بالقراءة، وبه قال مالك و أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وابن المنذر وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجهر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الكسوف وجهر فيها بالقراءة وعنها أن النبي صلى الله عليه وآله جهر في صلاة الخسوف وعن علي عليه السلام أنه صلى الكسوف جهر بالقراءة وفعله عبد الله بن يزيد في حضرة البراء بن عازب وزيد بن أرقم ولم ينكرا عليه ومن طريق الخاصة ما رواه ابن يعقوب في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ويجهر بالقراءة ولأنها صلاة إحدى الآيتين فاستحب لها الجهر كالأخرى احتج المخالف بما روته عائشة قالت حضرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله ولو جهر لم يفتقر إلى التخير وعن ابن عباس عنه عليه السلام قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة وعن ثمرة (سمرة) أن النبي صلى الله عليه وآله صلى في خسوف القمر فلم أسمع له صوتا ولأنها صلاة النهار فلم يجهر فيها ولأنها صلاة النهار فيكون إخفاتا كالظهر. والجواب عن الأول: أن راويه ابن إسحاق وهو ضعيف وأيضا فإنه تحمل أنها لم يسمعها لبعده أو أنه قرأ عن البقرة وقدرها وهو الجواب عن حديث ابن عباس وحديث ابن ثمرة لا يدل لجواز بعده عنه ويؤيده أنه قال دخلت المسجد وفيه الرخام وأيضا فإنه نفي لا يعارض حديث الاثبات وعن القياس بالنقض بالجمعة والعيدين والاستسقاء والقياس على صورة النقض أولى للندور. [السادس] زعم ابن إدريس أن قراءة الحمد لا يجب تكريرها في كل قيام إلا في الأول وأول الثانية سواء أتم قراءة الحمد أو لا لأنها ركعة واحدة وهو مخالف الفتاوي الأصحاب وأحاديثهم الصحيحة. [السابع] روى ابن يعقوب في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه وفي رواية أبي بصير يقرأ يس والنور وإن لم يحسن فستين آية وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في الأولى بالبقرة أو عدد آياتها وفي الثانية بآل عمران أو عدد آيها وفي كل سابقة عقل (تخصل) من لاحقه والكل جائز. * مسألة: وكلما انتصب من الركوع كبر إلا في الخامس والعاشرة فإنه يقول سمع الله لمن حمده وهذا مستحب ذهب إليه علماؤنا وقال الجمهور ويقول في كل رفع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. لنا: أن التكبير أعظم في الاجلال وأبلغ في الاعتراف بالتعظيم فكان أولى ولان الركعات بمنزلة ركعة واحدة فكان ذلك في آخرها وما رواه الشيخ وابن يعقوب في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ويرفع رأسك بتكبير إلا في الخامسة التي يسجد فيها ويقول سمع الله لمن حمده وفي حديث الرهط عنهما عليهما السلام ثم يركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده احتجوا بحديث عائشة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده. والجواب: أنه يمتعون (مطعون) فيه بأن راويه ابن إسحاق وأيضا يحتمل أنه كان يقول ذلك في الخامس والعاشر وهو قولنا. * مسألة: ويستحب القنوت في القيام الثاني قبل الركوع والرابع والسادس والثامن والعاشر خلافا للجمهور لأنه مظنة إجابة فكان مشروعا للحاجة كما قنت النبي عليه السلام على كثير من المشركين وروى الشيخ في الصحيح عن الرهط عنهما عليهما السلام والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة روى الشيخ وابن يعقوب في الصحيح عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ويقنت في كل ركعتين قبل الركوع ورواه ابن بابويه في الصحيح عن أذينة قال ابن بابويه وإن لم يقف إلا في الخامس والعاشر فهو جائز لورود الخبر به. * مسألة: ويستحب أن يصلي تحت السماء وقال الشافعي: يصلي في المساجد وأطلق. لنا: أن البروز تحت السماء فيه خشوع وخضوع فكان مشروعا كالاستسقاء وروى الشيخ وابن يعقوب في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام