منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٥١
فإن ذلك أفضل وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف وهو جائز لأنها شرعت لدفع المخوف ولطلب عود النور فتستمر باستمراره.
[الثاني] يستحب قراءة سورة الطوال، وهو قول أهل العلم لما رواه الجمهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة وفي حديث عائشة حرزت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله فرأيت أنه قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الثاني سورة آل عمران ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان ورائه من طول القيام وما رواه عن أبي بصير قال سألته عن صلاة الكسوف فقال عشر ركعات وأربع سجدات يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور. [الثالث] يستحب إطالة الركوع، وهو قول أهل العلم لحديث عائشة أنه ركع ركوعا طويلا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ويكون ركوعك مثل قرائتك وسجودك مثل ركوعك وما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ويطول القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود. [الرابع] يستحب إطالة السجود ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أحمد وقال الشافعي ومالك لا يطيل السجود. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن عمران قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يسجد فلم يكد يرفع رأسه وفي حديث عائشة ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ومن طريق الخاصة قول أبي جعفر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم وزرارة ويطيل الركوع والسجود في رواية أبي بصير ويكون ركوعك مثل قرائتك وسجودك مثل ركوعك ولأنه أحد الأركان فأشبه الركوع والقيام ولأنه أبلغ في الخشوع فكان إطالته أبلغ في تحصيل المطلوب احتج المخالف بأن إطالة السجود لم ينقل والجواب: أن أبا داود نقل حديث ابن عمر والبخاري حديث عائشة وعدم نقله في خبر لا يدل على عدم نقله مطلقا. [الخامس] قال علماؤنا: يستحب في صلاة الكسوفين الجهر بالقراءة، وبه قال مالك و أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وابن المنذر وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجهر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الكسوف وجهر فيها بالقراءة وعنها أن النبي صلى الله عليه وآله جهر في صلاة الخسوف وعن علي عليه السلام أنه صلى الكسوف جهر بالقراءة وفعله عبد الله بن يزيد في حضرة البراء بن عازب وزيد بن أرقم ولم ينكرا عليه ومن طريق الخاصة ما رواه ابن يعقوب في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ويجهر بالقراءة ولأنها صلاة إحدى الآيتين فاستحب لها الجهر كالأخرى احتج المخالف بما روته عائشة قالت حضرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله ولو جهر لم يفتقر إلى التخير وعن ابن عباس عنه عليه السلام قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة وعن ثمرة (سمرة) أن النبي صلى الله عليه وآله صلى في خسوف القمر فلم أسمع له صوتا ولأنها صلاة النهار فلم يجهر فيها ولأنها صلاة النهار فيكون إخفاتا كالظهر. والجواب عن الأول: أن راويه ابن إسحاق وهو ضعيف وأيضا فإنه تحمل أنها لم يسمعها لبعده أو أنه قرأ عن البقرة وقدرها وهو الجواب عن حديث ابن عباس وحديث ابن ثمرة لا يدل لجواز بعده عنه ويؤيده أنه قال دخلت المسجد وفيه الرخام وأيضا فإنه نفي لا يعارض حديث الاثبات وعن القياس بالنقض بالجمعة والعيدين والاستسقاء والقياس على صورة النقض أولى للندور. [السادس] زعم ابن إدريس أن قراءة الحمد لا يجب تكريرها في كل قيام إلا في الأول وأول الثانية سواء أتم قراءة الحمد أو لا لأنها ركعة واحدة وهو مخالف الفتاوي الأصحاب وأحاديثهم الصحيحة. [السابع] روى ابن يعقوب في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه وفي رواية أبي بصير يقرأ يس والنور وإن لم يحسن فستين آية وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في الأولى بالبقرة أو عدد آياتها وفي الثانية بآل عمران أو عدد آيها وفي كل سابقة عقل (تخصل) من لاحقه والكل جائز. * مسألة: وكلما انتصب من الركوع كبر إلا في الخامس والعاشرة فإنه يقول سمع الله لمن حمده وهذا مستحب ذهب إليه علماؤنا وقال الجمهور ويقول في كل رفع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. لنا: أن التكبير أعظم في الاجلال وأبلغ في الاعتراف بالتعظيم فكان أولى ولان الركعات بمنزلة ركعة واحدة فكان ذلك في آخرها وما رواه الشيخ وابن يعقوب في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ويرفع رأسك بتكبير إلا في الخامسة التي يسجد فيها ويقول سمع الله لمن حمده وفي حديث الرهط عنهما عليهما السلام ثم يركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده احتجوا بحديث عائشة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده. والجواب: أنه يمتعون (مطعون) فيه بأن راويه ابن إسحاق وأيضا يحتمل أنه كان يقول ذلك في الخامس والعاشر وهو قولنا. * مسألة: ويستحب القنوت في القيام الثاني قبل الركوع والرابع والسادس والثامن والعاشر خلافا للجمهور لأنه مظنة إجابة فكان مشروعا للحاجة كما قنت النبي عليه السلام على كثير من المشركين وروى الشيخ في الصحيح عن الرهط عنهما عليهما السلام والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة روى الشيخ وابن يعقوب في الصحيح عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ويقنت في كل ركعتين قبل الركوع ورواه ابن بابويه في الصحيح عن أذينة قال ابن بابويه وإن لم يقف إلا في الخامس والعاشر فهو جائز لورود الخبر به. * مسألة: ويستحب أن يصلي تحت السماء وقال الشافعي: يصلي في المساجد وأطلق. لنا: أن البروز تحت السماء فيه خشوع وخضوع فكان مشروعا كالاستسقاء وروى الشيخ وابن يعقوب في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553