ابن بابويه وعلى الامام فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع تعود بهذه الرواية حريز عن زرارة والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع وقال ابن إدريس الذي يقوى عندي أن الصلاة لا يكون فيهما إلا قنوت واحد أي صلاة كانت فلا ترجع عن إجماعنا بأخبار الآحاد وجه الأول ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال سألت عبد الحميد أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة وساق الحديث فقال هي في الأولى والآخرة قال قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده قال كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والآخرة بعد الركوع وما رواه في الموثق عن سماعة قال سألته عن القنوت في الجمعة فقال: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ووجه الثاني ما رواه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ويقنت في الركعة الأولى فيها قبل الركوع وما رواه في الحسن عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى وعن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام القنوت يومى الجمعة فقال: أنت رسول إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في القنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى فإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع وهذه الأخبار وإن اختلفت بالوجه الأول ولا يصير اختلافها (ضير في اختلافهما) إذ هو في فعل مستحب وذلك يحتمل اختلافه لاختلاف الأوقات والأحوال فتارة يبالغ الأئمة عليهم السلام في الامر بالكمال وتارة يقتصر على ما يحصل مع بعض المندوب ولا استبعاد في ذلك ومما يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن حصين قال سمعت معمر بن أبي رياب يسأل أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة، فقال: ليس فيها قنوت وعن عبد الملك بن عمر وقال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع فقال لي: لا قبل ولا بعد فهاهنا قد اقتصر على فعل الصلاة من غير قنوت إشعارا باستحبابه وأنه ليس فيها قنوت واجب. فروع: [الأول] من يصلي الظهر أما جماعة أو فرادى فليس عليه إلا قنوت واحد عملا بالأصل.
[الثاني] القنوت كله مستحب وإن كان بعض الأصحاب قد يأتي في عبارته الوجوب. [الثالث] وفي الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة " اللهم صل على محمد وعلى الأئمة المؤمنين اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقته لجنتك "، قلت اسمي الأئمة؟ قال: سمهم جملة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ويقول في القنوت " لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كما هديتنا به اللهم صل على محمد كما كرمتنا به اللهم اجعلنا ممن اخترت لدينك وخلقته لجنتك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ". * مسألة: ويستحب النفل يوم الجمعة بعشرين ركعة فيكون الزائد على المعتاد أربع ركعات ذهب إليه علماؤنا أجمع واختلفوا في كيفية إيقاعها فالذي اختاره الشيخ أن الأولى تقديمها على الزوال وهو قول المفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس قال الشيخ يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس وست ركعات عند زوالها وست ركعات إذا قربت من الزوال وركعتين عند الزوال وقال السيد المرتضى يصلي ست ركعات عند الانبساط وست ركعات عند الارتفاع وركعتين عند الزوال وستا بعد الظهر قبل العصر وبنحوه قال ابن أبي عقيل وقال علي بن بابويه وابنه أبو جعفر الأولى تأخير النوافل التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة وما رواه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تصليه بعد الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس وما رواه في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال قال ست ركعات بكرة وست بعد ذلك اثنى عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك ثماني عشره ركعة وست ركعات بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة وقد تضمنت هذه الرواية زيادة ركعتين ولان وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا إذ يجوز فعلها فيه وفي غيره لا يجوز وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها احتج السيد المرتضى بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن عليه السلام: الصلاة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار وست ركعات عند ارتفاعه وركعتان إذا زالت الشمس ثم صلى الفريضة ثم صلى بعدها ست ركعات وبمثله روي عن مراد بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام ويعقوب بن يقطين في الصحيح عن العبد الصالح عليه السلام واحتج ابن بابويه بما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال: صلهما بعد الفريضة وما رواه عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة وأصليها بعد الفريضة؟ قال: لا بل تصليها بعد الفريضة. والجواب: أن هذه الروايات على تقدير سلامتها عن الطعن معارضة بما ذكرناه من الروايات ويبقى الأصل وهو أولوية فعل الطاعة على وجه التقديم ولو فعل الانسان بمهما شاء من ذلك لم يكن به بأس. فرع: يستحب تقديم ركعتين الزوال عليها لما رواه الشيخ في الصحيح عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن ركعتين الزوال يوم جمعة