منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
أبي بكر وأبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت الصادق عليه السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف فقال الصادق عليه السلام صلاتهما سواء وروى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أتت الرياح الشديدة قال " اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا " معناه أن كل موضع ذكر الله تعالى في القرآن ريحا قرب به العذاب وكل موضع ذكر الرياح قرن به الرحمة وهذا دليل على وجود الحذر. [البحث الثاني] في الكيفية، * مسألة:
وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين كالفجر وقال الشافعي: يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعات وبه قال أحمد ومالك وإسحاق وأبو ثور: لنا: ما رواه أبي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وآله ركع خمس ركوعات ثم سجد سجدتين وفعل مثل ذلك في الثانية ومثله رواه علي عليه السلام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل وزرارة و يزيد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أن صلاة الكسوف والمقر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ومثله روى الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ومثله روي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام لا يقال قد روى الشيخ عن محمد بن خالد البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وروى الشيخ أيضا عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه السلام انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين لأنا نقول هذان الخبران لم يعمل بهما أحد من علمائنا فكانا مدفوعين وأيضا فهما معارضان للأحاديث المتقدمة وأيضا فإن الحديث الأول رواه محمد بن خالد تارة عن الصادق عليه السلام وتارة عن البختري ولذلك يوجب تطرق التهمة فيه وأيضا فإن محمد بن خالد ضعيف في الحديث وأما البختري فضعيف أيضا والحديث الثاني يرويه سنان ابن محمد عن الحسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب وهؤلاء لا أعرفهم احتج أبو حنيفة بما رواه قبيصة قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين فأطال فيهما فلما انجلت الشمس فانصرف وقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها عباده وإذا رأيتموها فصلوا كما حدث صلاة صليتموها من المكتوبة وما رواه النعمان بن بشير قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين ولان هذه الصلاة كل ركعة فيها سجدتان وكان فيهما ركوع واحد كسائر الصلوات واحتج الشافعي بما رواه ابن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى والناس معه فقام قيام طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهكذا في الثانية وروى عائشة صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ركعة ركوعين وقيامين. والجواب عن الأول: أنه مرسل سلمنا لكن صلاة ركعتين لا ينافي تكبير الركوع فيهما ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان ورائه من طول القيام فسماهما ركعتين وإن كان عليه السلام في وصفه قد عد عشر ركعات وهو الجواب عن الحديث الثاني، وعن الثالث: أنه قياس في المقدرات التي لا معنى يفعل جامعا فيها وهو باطل، وعن الرابع: أنه معارض لما رويناه لولا من حديث علي عليه السلام وأبنائه عليهم السلام ووهم أعرف من ابن عباس وعائشة ومعارض أيضا بحديث أبي بن كعب وبما رواه الجمهور عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قام خمس قيامات ولان روايتنا أرجح لما ان (لان) ابن عباس أصغر سنا من علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي وعائشة لا تخالط الرجال فيشتبه عليها فعل النبي صلى الله عليه وآله ولاشتمالها على الزيادة والاثبات. * مسألة: وكيفيتها، أن ينوي ثم يقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم يركع ثم يقوم فإن كان أتم السورة في الأولى أعاد الحمد وقرأ أخرى أو بعضها وإن كان قرأ بعضها ابتدا بتمامها ولا يجب قراءة الحمد حينئذ وهكذا خمس مرات ثم يسجد سجدتين ثم يقوم بغير تكبير فيفعل في الثانية كما فعل في الأول ثم يتشهد ويسلم ذهب إليه علماؤنا أجمع. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن الرضا عن كليهما عليهما السلام قالا: تبدأ فتكبر بإفتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى قال قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال أجزأة أم القرآن في أول مرة فإن قرأ خمس سور مع كل سورة أم القرآن والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة. فروع:
[الأول] يستحب الإطالة بقدر زمان الكسوف ولا نعرف فيه خلافا لرواية ابن عباس ومن طريق الخاصة رواية القداح وما رواه الشيخ في الصحيح عن الرهط عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها وما رواه عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن صليت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553