الامام أن يجهر بالقراءة كما يجهر بالجمعة وما رواه في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. * مسألة: والتكبير متأخر عن القراءة في الركعتين ذهب إليه أكثر علمائنا خلافا لابن الجنيد وقال الشافعي أنه قبل القراءة فيهما وهو مروي عن أبي هريرة والفقهاء السبعة وعمر وفي الثانية بعدها وهو مروي عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى والحسن وابن سيرين والثوري وبه قال أصحاب الرأي. لنا: أنها صلاة فينبغي أن يبدأ فيها بالقراءة كغيرها من الصلوات ولان التكبيرات للقنوت ومحله بعد القراءة إذ لا يتقدم القراءة في غيره إجماعا وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم الشمس ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع إلى قوله ثم يقرأ الفاتحة وهل أتاك ثم يكبر أربع تكبيرات وما رواه في الموثق عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وما رواه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وما رواه عن علي بن أبي حمزة عليه السلام وما رواه عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام لا يقال يعارض ما ذكرناه بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في العيدين في الأول سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة ومثله روي في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام لأنا نقول أنهما وإن كانا الصحيحين إلا أن الأصحاب أكثرهم لم يعملوا بهما إلا من شذ فكان ما ذكرناه أولى احتج الشافعي بما روته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقرأ بين القراءتين. والجواب عن الأول: أن عائشة قد اختلفت نقلها في عدد التكبيرات ففي هذه الرواية اثنتا عشر تكبيرة وفي أخرى ثلاثة عشرة فلا تأويل، وعن الثاني: أن الراوي عنه مجهولة. * مسألة: وإذا فرغ من التكبير والقنوت ركع ثم انتصب وسجد سجدتين ثم قام إلى الثانية ففعل كما قلناه ثم يركع ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم. [البحث الثاني] في الاحكام والآداب، * مسألة: إنما يجب العيدان بشرائط الجمعة لا خلاف بين علمائنا إلا الخطبة لان النبي صلى الله عليه وآله صلاها مع شرائط الجمعة وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ومع فقد الشرائط يستحب أن يصلي جماعة وفرادى سفرا وحضرا وهو قول الحسن البصري والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى: لا يصلي إلا في جماعة وهو قول أبي حنيفة. لنا: أنها عبادة قد اشتملت على تعظيم الله فإن (فقد) أحد شرائطها فاستحبت كالحج ولأنه ليس من شرطها الاستيطان إجماعا فلا يكون الجماعة من شرط استحبابها كالنوافل وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الصحيح عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده؟ فقال: نعم. فرع: من صلاها وحده فعلها كما فعل في الجماعة من الصلاة ركعتين وقال في المبسوط وقد روي أنه إن صلاها أربع ركعات جاز. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ما تقدم وما رواه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال:
صلها ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا. * مسألة: من جمع الشرائط وجبت عليه فإن أخل بها عمدا عوقب على ذلك ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا على ذلك لأنهم أخلوا بواجب. * مسألة: ومن جملة الشرائط الإمام العادل ومن أذنه وقد مضى البحث فيه في الجمعة إلا أن ها هنا ما يدل عليه بالخصوصية وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ومن لم يفعل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه وما رواه عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الامام وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألت عن الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال: ليس صلاة إلا مع الامام وفي الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه. * مسألة: والعدد المشترط فيها كالجمعة وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: ليس العدد شرطا وقال ابن أبي عقيل: يشترط في العيدين العدد سبع مع أنه اشترط في الجمعة خمسة والفرق لم يقله أحد. لنا: أن القول بالوجوب مع القول بانتفاء شرطية العدد مما لا يجتمعان إجماعا، والأول ثابت فانتفى الآخر بالضرورة. * مسألة: والذكورة والعقل والحرية والحضر شروط فيها ولا نعرف به خلافا والبحث فيه كما في الجمعة ولا يسقط لفقد أحد هذه الشروط الاستحباب ومما يؤكد سقوط الوجوب ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بإمام وما رواه في الموثق عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ولان هذه الاعذار مسقطة لصحة الجمعة فيكون مسقط للعيدين للمشقة وأما الاستحباب فلما رواه في الصحيح عن سعيد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألت عن المسافر إلى المكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال: نعم إلا بمنى يوم النحر لا يقال إن لفظة على يدل على الايجاب لأنا نقول أنها ليست نصا فيه ويحمل على الاستحباب لما بيناه في الأدلة وأما النساء فإنها يكره للثواب منهن الخروج إلى العيدين بل يصلين في بيوتهن ويجوز للعجائز ذلك وهو قول أصحاب الرأي ذكره خروجهن مطلقا النخعي ويحيى الأنصاري واستحب خروجهن أحمد رووه عن علي عليه السلام وأبي بكر. لنا: أن فيه افتتانا وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ فقال: لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج وقال: أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألنكم الخروج احتجوا بما روت أم عطية قالت أمرنا