له الاستخلاف. لنا: ما رواه الجمهور أنه صلى بالناس أبو بكر في حال مرض النبي صلى الله عليه وآله خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يتهادى بين العباس وعلي فدخل المسجد وأبو بكر يصلي في الناس فتقدم فصلى بهم وتأخر أبو بكر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال:
لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل معهم وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها احتج المخالف بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه فلما أحرم بالصلاة ذكر أنه جنب، فقال لأصحابه: كما أنتم ومضى ورجع ورأسه يقطر ماء ولم يستخلف النبي صلى الله عليه وآله فدل على عدم الجواز. والجواب: أن هذا عندنا باطل والخبر كذب إذ الأنبياء معصومون عن وقوع الذنب عمدا وسهوا وأيضا فإنه لا يدل على المنع من الاستخلاف فإنا نقول أنه إذا أمكنه العود بسرعة جاز له أن لا يستخلف. فروع: [الأول] لا فرق عندنا بين الحدث بعد الخطبتين قبل الشروع في الصلاة وبعده في جواز الاستخلاف عملا بالعموم في جواز الاستخلاف وقال الشافعي إذا أحدث بعد الخطبتين قبل الصلاة يخطب بهم غيره ويصلي وإن لم يسع الوقت صلى الظهر أربعا وليس بشئ لان الخطبتين قائمتان مقام الركعتين فكما جاز الاستخلاف في الصلاة جاز فيما (هو) بعد البدل. [الثاني] لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يستخلف من سمع الخطبة ومن لم يسمعها إلا أن الأفضل استخلاف من سمع لان المسبوق عندنا يجوز استخلافه فمع الخطبة الأولى وكذا يجوز استخلاف من لم يحرم مع الامام لذلك وقال الشافعي لا يستخلف المسبوق سواء حضر الخطبة أو لا لأنه يكون مبتدئا للجمعة ولا يجوز له أن يبدأ الجمعة بعد جمعة وليس بشئ لأنه بالنسبة إليه ابتداء وبالنسبة إلى المأمومين ليس بابتداء وينتقض بالمأموم إذا سبق فإنه يكون غير مبتدئا وغير متبدأ. [الثالث] لو أحدث في الثانية جاز أن يستخلف من دخل معه قبل ركوعها أو في ركوعها وبه قال الشافعي أيضا وفرق بين أن يكون الحدث في الأولى أو الثانية فإذا ثبت جواز الاستخلاف أتمها المأمومون جمعة قولا واحدا عندنا و عنده وهل يتم المستخلف جمعة أم ظهرا فالوجه عندنا أنه يتمها جمعة خلافا للشافعي في أحد قوليه ولو أحدث في الركعة الأولى واستخلف من قد أحرم معه ثم أحدث المستخلف بعد أن صلى الركعة الأولى واستخلف من أدرك معه الركعة الثانية تم المأمومون جمعة وكذا الامام الثاني عندنا خلافا للشافعي قال أبو إسحاق من أصحابه وفرق بين هذه المسألة وبين المأموم إذا أدرك ركعة أنه يتمها جمعة لان المأموم يتبع إمامه فيجوز له أن يتم على وجه التبع لامامه بخلاف الامام فإنه لا يجوز أن يكون تبعا للمأمومين فيبني على صلاتهم ولا يجوز على أن يبني على صلاة الامام الأول ولان الجمعة لم يتم له. [الرابع] لو مات الامام أو غمي عليه جاز للمأمومين الاستخلاف وكذا لو لم يستخلف جاز لهم أما لو لم يستخلفوا ونوى الكل الانفراد هل يتمون الجمعة أو ظهرا ويبطل لم أجد لأصحابنا فيه تضاد الوجه وجوب الاستخلاف فمع عدمه تبطل الجمعة. [الخامس] هل يجوز أن يستنيب من فاتته الجمعة ويكون الواجب عليه الظهر الأقرب الجواز. [السادس] لو صلى ما زاد على العدد المعتبر ثم بان للامام أنه كان محدثا صحت جمعة المأمومين ويجب على الامام الظهر خلافا لبعض الجمهور أما لو كان العدد غير زائد على المعتبر فالوجه عندنا أنه كذلك خلافا للشافعي. * مسألة:
وإذا زالت الشمس وجبت الجمعة لا الظهر فلو صلى من وجب عليه السعي الظهر لغير عذر لم يصح صلاته ويجب عليه السعي فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا أعاد ظهره ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أحمد ومالك والثوري وزفر والشافعي في الجديد وقال في القديم الواجب هو الظهر ولكن كف اسقاطها بالجمعة وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف واختلفا فيمن صلى الظهر في داره بعد اتفاقهما مع الشافعي على الصحة أنه إذا سعى إلى الجمعة هل يبطل ظهره أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يبطل بالسعي وقال أبو يوسف: لا يبطل به لكنه إذا وافى الجامع فأحرم خلف الامام بطلت الآن ظهره وكانت الجمعة فرضه قال أبو حنيفة: ويلزمه السعي فإن سعى بطلت وإلا صحت. لنا: أن السعي إلى الجمعة واجب بالآية فيكون الجمعة واجبة ولأنها واجبة بالاجماع ويأثم بتركها إجماعا وترك السعي إليها فلا يخاطب إلا بها لاستحالة توجه الخطاب بصلاتين في وقت واحد ولأنه يأثم بفعل الظهر إذا ترك الجمعة ولا يأثم بفعل الجمعة إذا ترك الظهر إجماعا عاد الواجب إنما هو ما يتعلق إلا ثم بتركه احتجوا بأن الظهر فرض الوقت كسائر الأيام والجمعة بدل ولهذا لو تعذرت صلى الظهر فمع الاتيان بالأصل ينبغي الاجزاء كسائر الأيام والجواب: المنع من أنها هي الأصل وإلا لعوقب بتركها ولما صح فعل البدل مع إمكان فعلها كالأبدال ولما بطلت بالسعي كالصلوات الصحيحة ولأن الصحيح مبرء للذمة فلا يجوز اشتغالها بواجب آخر ولأنها مع الفراغ منها لم يبطل شئ من مبطلاتها فكيف يبطل بما ليس من مبطلاتها مع عدم ورود الشرع به أما إذا فاته الجمع فإنه يجب الظهر لتوقف الجمعة على شروط فاتته في قضائها فتعين المصير إلى الظهر وهذا حال البدل وقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث جابر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة دال على ما ذكرناه. فروع: [الأول] كما أن الجمعة ليست بدلا في حق من رجب عليه جمعة فكذا الظهر ليست بدلا في حق من لم تجب عليه فيجوز فعلها وإن يمكن مع الحضور إلا أنه مع الحضور يجب الجمعة عليه فقد تقدم. [الثاني] لو صلى الظهر من وجب عليه الجمعة وشك هل صلى قبل صلاة الامام أو بعدها وجبت عليه الإعادة لان الأصل بقاء الصلاة في الذمة إلى أن يثبت تعين البراءة ولأنه صلى مع الشك في الشرط فلا يصح كالشك في الطهارة. [الثالث] هل يشترط في صحة ظهره فعلها بعد فراغ الامام من الجمعة لو فعلهما في وقت