ومنها: ما يصدر كتاب وقفه بغير خطبة. وهذا أيضا يختلف باختلاف مقام الواقف.
فتارة يصدر بقوله: هذا كتاب وقف صحيح شرعي، وحبس صريح مرعي. أمر بكتابته وتسطيره، وإنشائه وتحريره، مولانا المقام الشريف الفلاني، أو المقر الأشرف الفلاني، أو الجناب الكريم الفلاني.
ومنها: ما يصدر بقوله: هذا كتاب وقف، اكتتبه فلان الفلاني، وأشهد عليه بمضمونه في حال صحته وسلامته وطواعيته واختياره، وجواز أمره، وهو أنه وقف.
ومنها: ما يصدر بقوله: هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة - حرسها الله ورعاها، وشكر في مصالح المسلمين مسعاها - فلان الفلاني: أنه وقف وحبس إلى آخره.
ومنها: ما يصدر بقوله: هذا ما وقف وحبس وسبل - إلى آخره - فلان الفلاني.
ومنها: ما يصدر بقوله: وقف وحبس - إلى آخره - فلان الفلاني.
ويجري الكلام في الوقف على مقتضى غرض الواقف، وعلى ما يتقرر عليه الحال ويقتضيه رأيه، وينص عليه مما يسوغ شرعا.
واعلم أن كتب الأوقاف، وإن اختلفت حالاتها في الوضع باعتبار ما تقدم ذكره.
فمدارها كلها على ألفاظ صريحة، لا يصح الوقف إلا بها، وأحكام لا بد من الاتيان بها في ترتيب كل وقف. وشروط يجب اعتبارها في أصل الوقف، وتذييل بتحرير وتقدير، وترغيب وترهيب وتخويف، بسبب تبديل أو تحريف أو إبطال يراد بالوقف على ما جرت به عادة الكتاب في مثل ذلك.
وقد أحببت أن أقدم بين يدي ما اشتمل عليه كتاب الوقف من هذا الكتاب ذكر هذه القاعدة، ليستعمل منها الكاتب في كل وقت ما يليق بمقام واقفه. وأتبعتها بصدر يستعمل في سائر الأوقاف، ويصير علما على الوقف الذي يكتبه الكاتب ليسهل تناوله، ويستغني به عن التكرار في كل صورة من الصور بقصد الاختصار. وبالله أستعين. فهو نعم المعين.
وصورة الصدر، وما يتعلق به من الشروط الضرورية التي لا بد منها:
أنه وقف وحبس، وسبل وحرم، وأبد وتصدق، وخلد وأكد، ما سيأتي ذكره فيه، الجاري ذلك في يده وملكه وتصرفه وحيازته، واختصاصه إلى حين صدور هذا الوقف بذكره أو بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره، أو أظهر من يده مكتوبا، رقا أو كاغدا، يشهد له بصحة ملكيته لذلك، مؤرخا بكذا. ثابتا بالشرع الشريف. وسيخصم