اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئا. قال في المذهب: ما لم يستهجن طولها، (ويحرم حلقها) ذكره الشيخ تقي الدين (ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) ونصه لا بأس بأخذه (ولا أخذ ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري، (وأخذ) الامام (أحمد من حاجبيه وعارضيه) نقله ابن هانئ.
تتمة: قال في الهدي: كان هديه (ص) في حلق رأسه تركه كله أو حلقه كله. ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه. قال: ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك، (ويسن حف الشارب أو قص طرفه، وحفه أولى نصا) قال في النهاية: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها وكذا قال ابن حجر في شرح البخاري: الاحفاء بالحاء المهملة والفاء: الاستقصاء. ومنه حتى أحفوه بالمسألة، (و) يسن (تقليم الأظفار) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط متفق عليه (مخالفا) في قص أظفاره (فيبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى) من اليمنى، (ثم الابهام) منها (ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السبابة، ثم البنصر) صححه في الانصاف. قال في الشرح: روي في حديث: من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره أبو عبد الله بن بطة بما ذكر اه. وقال ابن دقيق العيد: وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ثم ذكر الأبيات المشهورة.
وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. وليس استسهال ذلك بصواب اه. ومن تعود القص وفي القلم عليه مشقة كان القص في حقه