كالقلم، كما يأتي في حلق الإبط (ويستحب غسلها) أي الأظفار (بعد قصها، تكميلا للنظافة) وقيل: إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن (ويكون ذلك) أي حف الشارب وتقليم الأظفار وكذا الاستحداد ونتف الإبط (يوم الجمعة قبل الصلاة) وقيل: يوم الخميس، وقيل: يخير.
(ويسن أن لا يحيف عليها) أي الأظفار (في الغزو لأنه قد يحتاج إلى حل حبل، أو شئ) قال أحمد: قال عمر: وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح وقال عن الحكم بن عمرو:
أمرنا رسول الله (ص) أن لا نحفي الأظفار في الجهاد فإن القوة الأظفار. (و) يسن (نتف الإبط) لخبر أبي هريرة، فإن شق حلقه أو تنور، قاله في الآداب الكبرى. (و) يسن (حلق العانة) وهو الاستحداد لخبر أبي هريرة (وله قصه، وإزالته بما شاء و) له (التنوير في العانة وغيرها، فعله أحمد) وكذا النبي (ص)، رواه ابن ماجة من حديث أم سلمة وإسناده ثقات.
قال في الفروع: وقد أعل بالارسال. وقال أحمد: ليس بصحيح. لأن قتادة قال: ما اطلى النبي (ص) كذا قال أحمد، وسكتوا عن شعر الانف. فظاهره بقاؤه ويتوجه أخذه إذا فحش قاله في الفروع، (وتكره كثرته) أي التنوير قاله الآمدي، لأنه يضعف حركة الجماع (ويدفن الدم، والشعر، والظفر) لما روى الخلال بإسناده عن مثلة بنت مشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها، ويقول: رأيت النبي (ص) يفعل ذلك وعن ابن جريج عن النبي (ص) قال: كان يعجبه دفن الدم وقال مهنا سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شئ؟ قال: كان ابن عمر يفعله (ويفعله كل أسبوع) لما روى البغوي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي (ص): كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة، (ويكره تركه فوق أربعين يوما) قيل له في رواية سندي: حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك؟ قال: أربعين للحديث، فأما الشارب ففي كل جمعة لأنه يصير وحشا، (ويكره نتف الشيب) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله (ص) عن نتف الشيب، وقال: إنه نور الاسلام وعن طارق بن حبيب: أن حجاما أخذ