لقيه به صار مقيما) لاستصحابه حكم نية الإقامة (إن لم يكن فسخ نيته الأولى) للإقامة (قبل لقائه أو حال لقائه) فإن فسخها إذن فله القصر، (وإن فسخ النية بعد لقائه، فهو كمسافر نوى الإقامة المانعة من القصر، ثم بدا له السفر قبل تمامها فليس له أن يقصر في موضع إقامته) لأنه محل ثبت له فيه حكم الإقامة. أشبه وطنه (حتى يشرع في السفر) ويفارق ذلك الموضع. كما تقدم (والملاح) صاحب السفينة قاله الجوهري (الذي معه أهله في السفينة، أو لا أهل له، وليس له نية الإقامة ببلد لا يترخص) بقصر ولا فطر. لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله. أشبه المقيم. ولأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا، بخلاف الدائم (فإن كان له) أي الملاح (أهل، وليسوا معه، ترخص) كغيره من المسافرين لأن الشبه حقيقة لا يحصل إلا بذلك، (ومثله) أي الملاح في التفصيل السابق (مكار وراع وفيج) بالجيم (وهو رسول السلطان وبريد، ونحوهم) كالساعي، فلا يترخصون إذا كان معهم أهلهم. وليس لهم نية إقامة ببلد (نصا) وكذا إن لم يكن لهم أهل. فإن كان لهم أهل وليسوا معهم، فلهم الترخص (وعرب البدو الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يصلون تماما، لأنهم مقيمون في أوطانهم) ولا يباح لهم الفطر برمضان لذلك (فإن كان لهم سفر من المصيف إلى المشتى، ومن المشتى إلى المصيف، كما للترك، فإنهم يقصرون في مدة هذا السفر) حيث بلغ المسافة لعموم الاخبار (وكل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر) لوجود مبيحهما، وهو السفر الطويل (ولا عكس) أي ليس كل من أبيح له الفطر والجمع أبيح له القصر (لأن المريض ونحوه) ممن يباح له الفطر أو الجمع (لا مشقة عليه في) إتمام (الصلاة) بخلاف الصوم. (وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعها من الفجر إلى الزوال مثلا، فيفطر، وإن لم يقصر) إذ ليس في ذلك الوقت صلاة يقصرها أو يتمها (قال الأصحاب) منهم ابن عقيل: (الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل) الذي يبلغ مسافة القصر (أربعة: القصر، والجمع، والمسح) على
(٦٢٩)