بتركها ركنها غير معتد بها. فوجودها كعدمها، فإذا سلم قبل ذكرها فقد سلم من نقص ( يأتي بها) أي بالركعة (مع قرب الفصل عرفا كما تقدم) ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، نص عليه. ويسجد له قبل السلام. نقله حرب، بخلاف ترك الركعة بتمامها. قاله في المبدع. وإن طال الفصل. أو حدث. بطلت لفوات الموالاة. كما لو ذكره في يوم آخر (فإن كان المتروك تشهدا أخيرا) أتى به وسجد وسلم، (أو) كان المتروك (سلاما أتى به وسجد) للسهو (وسلم) ولم يكن كترك ركعة. وظاهره أو صريحه: أن السجود هنا بعد السلام، مع أنه ليس من المسألتين الآتي استثناؤهما (وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات) من كل ركعة سجدة (وذكر في التشهد، سجد في الحال سجدة فصحت له ركعة، ثم أتى بثلاث ركعات، وسجد للسهو وسلم) لأن كل واحدة من الثلاث الأول بطلت بشروعه في قراءة التي بعدها. وبقيت الرابعة ناقصة. فيتمها بسجدة فتصح. وتصير أولاه.
ويأتي بالثلاث الباقية، (وإن ذكر) أنه ترك أربع سجدات من أربع ركعات (بعد سلامه بطلت صلاته نصا) لأن الركعة الأخيرة بطلت أيضا بسلامه فلم يصح له شئ من صلاته يبني عليه، (وإن ذكر) ذلك (وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه) لأن الأولى بطلت بشروعه في قراءة الثانية، والثانية بطلت بشروعه في قراءة الثالثة، والثالثة بطلت بشروعه في قراءة الرابعة، والرابعة بطلت بشروعه في قراءة الخامسة، (فيبني عليها)، (وتشهده قبل سجدتي) الركعة (الأخيرة زيادة فعلية) يجب السجود لسهوها. ويبطل الصلاة عمدها، لأنه ليس محلا للجلوس، (و) تشهده (قبل السجدة الثانية زيادة قولية) يسن السجود لها سهوا، ولا يبطل عمدها الصلاة: لأنه ذكر مشروع في الصلاة في الجملة. والجلوس له ليس بزيادة، لأنه بين السجدتين، فهو محل جلوس. وإن نسي سجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما أتى بركعتين وثلاثا، أو أربعا من ثلاث جهلها أتى بثلاث وخمسا من أربع، أو ثلاث أتى بسجدتين، ثم بثلاث ركعات، أو بركعتين ومن الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين، ومن الرابعة سجدة أتى بسجدة، ثم بركعتين (وإن نسي التشهد الأول وحده) بأن جلس له ولم يتشهد (أو) نسيه (مع الجلوس له ونهض، لزمه الرجوع والاتيان به) أي بما تركه من التشهد جالسا (ما لم يستتم