النية على القول بركنيتها (فذكره بعد شروعه في قراءة) الركعة (التي بعدها) أي المتروك منها الركن (بطلت) الركعة (التي تركه منها فقط) نص عليه. لأنه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها. فلغت ركعته. وصارت التي شرع فيها عوضا عنها ولا يعيد الاستفتاح نص عليه في رواية الأثرم. فإن كان الترك من الأولى صارت التي شرع فيها عوضا. الثانية أولته، والثالثة ثانيته، والرابعة ثالثته، ويأتي بركعة. وكذا القول في الثانية والثالثة. وعلم منه: أنه لا يبطل ما مضى من الركعات قبل المتروك ركنها. وقال ابن الزاغوني: بلى، وبعده ابن تميم وغيره (فإن رجع) إلى ما تركه (عالما عمدا، بطلت صلاته) لأنه ترك الواجب عمدا. وإن رجع سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته. لكنه لا يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها. فلم تعد إلى الصحة بحال.
ذكره في الشرح (وإن ذكره) أي الركن المنسي (قبله) أي قبل شروعه في القراءة التي بعدها (عاد لزوما فأتى به) أي بالمتروك. نص عليه لكون القيام غير مقصود في نفسه. لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة. ولأنه أيضا ذكره في موضعه، كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام، فإنه يأتي بها في الحال، (و) أتى (بما بعده نصا) من الأركان والواجبات، لوجوب الترتيب (فلو ذكرا الركوع وقد جلس أتى به وبما بعده) لما تقدم (وإن سجد سجدة، ثم قام) قبل سجوده الثانية ناسيا (فإن كان جلس للفصل) بين السجدتين (سجد الثانية ويجلس) للفصل، لحصوله في محله (وإلا) أي وإن لم يكن جلس للفصل (جلس) له، (ثم سجد) الثانية تداركا لما فاته (وإن كان جلس) بعد السجدة الأولى (للاستراحة لم يجزئه) جلوسه (عن جلسته للفصل، كنيته بجلوسه نفلا) فإنه لا يجزئه عن جلسة الفصل لوجوبها (فإن لم يعد) إلى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة الأخرى (عمدا، بطلت صلاته) لتركه الواجب عمدا، (و) إن لم يعد (سهوا أو جهلا بطلت الركعة فقط) لأنه فعل غير متعمد. أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك، حتى شرع في القراءة (فإن علم) بالمتروك (بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة) لأن الركعة التي لغت