قائما) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي (ص) قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما، فليجلس، وإذا استتم فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة من رواية جابر الجعفي. وقد تكلم فيه. ولأنه أخل بواجب، وذكره قبل الشروع في ركن. فلزمه الاتيان به، كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض. وظاهره: أنه يرجع، ولو كان إلى القيام أقرب (ويلزم المأموم متابعته) أي الامام إذا رجع إلى التشهد (ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة) لحديث: إنما جعل الامام ليؤتم به والاعتبار بقيامهم قبله (وإن استتم قائما، ولم يقرأ) أي لم يشرع في القراءة (فعدم رجوعه أولى) من رجوعه. لما تقدم من حديث المغيرة. وإنما جاز رجوعه لأنه لم يلتبس بركن مقصود، لأن القيام ليس بمقصود في نفسه. ولهذا جاز تركه، عند العجز، بخلاف غيره من الأركان، (ويتابعه) أي الامام إذا قام سهوا عن التشهد (المأموم) ويسقط عنه التشهد في الجلوس إذن، كما تقدم (ولو علم) المأموم (تركه) أي ترك الامام التشهد (قبل قيامه) أي المأموم أو الامام (ولا يتشهد) المأموم بعد قيام إمامه سهوا. لحديث: إنما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، (وإن رجع) الامام بعد أن استتم قائما ولم يقرأ - إلى التشهد (جاز) أي لم يحرم، (وكره) خروجا من خلاف من أوجب المضي لظاهر حديث المغيرة. وصححه الموفق، (وإن قرأ) ثم ذكر التشهد (لم يجز له الرجوع) إلى التشهد لحديث المغيرة. ولأنه شرع في ركن مقصود. كما لو شرع في الركوع. وتبطل صلاة الامام إذا رجع بعد شروعه فيها، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا. ومن علم بتحريمه وهو في التشهد. نهض، ولم يتم الجلوس.
وكذا حال المأمومين إن تبعوه. وإن سبحوا به قبل أن يعتدل، فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوه. وقيل: بل يفارقونه، ويتمون صلاتهم (وعليه السجود لذلك كله) لحديث المغيرة،