المجد وغيره: منهم أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي، وأبو الحسين.
قال المجد: وهي أظهر الروايات. وصححه الناظم. وجزم به في الايضاح. وقدمه في الفروع، والمحرر، والفائق. وأجاب القاضي وغيره عن قصة ذي اليدين بأنها كانت حال إباحة الكلام. وضعفه المجد وغيره، لأن الكلام حرم قبل الهجرة عن ابن حبان وغيره أو بعدها بيسير، عند الخطابي وغيره (ككلامه في صلبها) أي الصلاة، فتبطل به (ولو) كان (مكرها) لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدا، ولان الاكراه نادر (لا إن تكلم مغلوبا على الكلام) بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره (مثل إن سلم سهوا) فلا تبطل صلاته به. وتقدم أو نام (فتكلم) لرفع القلم عنه. ولعدم صحة إقراره وعتقه. وقد توقف أحمد عن الجواب عنه (أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن) لأنه لا يمكنه التحرز منه (أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب، فبان حرفان) فلا تبطل صلاته، لما مر (وإن قهقه) في الصلاة (بطلت) حكاه ابن المنذر إجماعا (ولو لم يبن حرفان) لما روى جابر أن النبي (ص) قال: القهقهة تنقص الصلاة ولا تنقض الوضوء رواه الدارقطني بإسناد فيه ضعف. ولأنه تعمد فيها ما ينافيها. أشبه خطاب الآدمي. و (لا) تبطل الصلاة (إن تبسم) فيها. وهو قول الأكثر. حكاه ابن المنذر (وإن نفخ) فبان حرفان. فككلام، لما روى سعيد عن ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم وعن أبي هريرة نحوه. لكن قال ابن المنذر: لا يثبت عنهما. وما روي من عدم الابطال به عن ابن مسعود وغيره: الأولى حمله على ما إذا لم ينتظم منه حرفان (أو انتحب) أي رفع صوته بالبكاء (لا من خشية الله) فبان حرفان، فككلام لأنه من جنس كلام الآدميين. وظاهره، لا فرق بين ما غلب صاحبه وما لم يغلبه.
لكن قال في المغني والنهاية: إنه إذا غلب صاحبه لم يضره. لكونه غير داخل في وسعه. ولم يحكيا فيه خلافا. قاله في المبدع (أو تنحنح من غير حاجة، فبان