الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه (اختاره) أي القول بأن الامام يبني على غالب ظنه (جمع) منهم من سبق بيانه (ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، إذا كان المأموم اثنين فأكثر) لأنه يبعد خطأ اثنين وإصابة واحد قال في المبدع: وأما المأموم فيتبع إمامه، مع عدم الجزم بخطئه. وإن جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم قبله، (و) المأموم (في فعل نفسه يبني على اليقين) لما تقدم (فلو شك) المأموم (هل دخل معه) أي الامام (في) الركعة (الأولى أو الثانية جعله) أي الدخول معه (في الثانية) فيقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطا، (ولو أدرك) المأموم (الامام راكعا، ثم شك بعد تكبيره) للاحرام (هل رفع الامام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة) لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه (وحيث بنى) المصلي (على اليقين فإنه يأتي بما بقي عليه) من صلاته، ليخرج من عهدته (فإن كان مأموما أتى به بعد سلام إمامه) كالمسبوق، ولا يفارقه قبل ذلك لعدم الحاجة إليه (وسجد للسهو) ليجبر ما فعله مع الشك فإنه نقص في المعنى، (وإن كان المأموم واحدا) وشك في عدد الركعات ونحوه (لم يقلد إمامه) لاحتمال السهو منه (كما لم يرجع (ص) لقول ذي اليدين) وحده (ويبني على اليقين) لما تقدم. فإن سلم إمامه أتى بما شك فيه (ولا أثر لشكه) أي المصلي (بعد سلامه وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراغها) لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع. وتقدم في الطهارة (ومن شك) قبل السلام (في ترك ركن فهو كتركه) ويعمل باليقين. لأن الأصل عدمه (ولا يسجد لشكه في ترك واجب) لأن الأصل عدم وجوبه فلا يسجد بالشك، (ولا) يسجد (لشكه: هل سها) لأن الأصل عدمه، (أو) شكه (في زيادة) بأن شك في التشهد، هل زاد شيئا أو لا لم يسجد. لأن الأصل عدم الزيادة (إلا إذا شك فيها وقت فعلها) بأن شك في الأخيرة: هل هي زائدة أو لا؟ أو وهو ساجد: هل سجوده زائدة أو لا؟ فيسجد لذلك، جبرا للنقص الحاصل فيه بالشك، (ولا) يسجد (لشكه إذا زال) شكه
(٤٩٢)