له سجود. وجزم به في المغني والشرح وغيرهما، لأنه روي أن النبي (ص) سمع رجلا يقول في الصلاة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ولم يأمره بالسجود (وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها) لأنه تكلم فيها. والباقي منها إما ركن أو واجب، وكلاهما تبطل الصلاة بتركه تعمدا، (وإن كان) السلام قبل إتمامها (سهوا) لم تبطل به. رواية واحدة قاله. في المغني لأنه (ص) فعله هو وأصحابه. وبنوا عليه صلاتهم ولان جنسه مشروع فيها. أشبه الزيادة فيها من جنسها، (ثم) إن (ذكر قريبا عرفا أتمها) أي الصلاة (وسجد) للسهو (ولو) انحرف عن القبلة، أو (خرج من المسجد) لما روى ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي (ص) إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة لكن نسيت أنا - فصلى بنا ركعتين، ثم سلم. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها، كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من باب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر. فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يده طول يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، فقال: لم أنس ولم تقصر.
فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم فتقدم، فصلى ما ترك، ثم سلم ثم كبر، وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم متفق عليه. ولفظه للبخاري (فإن لم يذكر) من سلم قبل إتمامها (حتى قام) من مصلاه (فعليه أن يجلس لينهض إلى الاتيان بما بقي) من صلاته (عن جلوس مع النية) لأن هذا القيام واجب للصلاة. ولم يأت به لها (وإن لم يذكر) من سلم قبل إتمام صلاته (حتى شرع في صلاة غيرها قطعها) مع قرب الفصل وعاد إلى الأولى فأتمها.
لتحصل له الموالاة بين أركانها، ثم سجد للسهو. وفي الفصول، فيما إذا كانتا صلاتي جمع: أتمهما، ثم سجد عقبهما للسهو عن الأولى. لأنهما كصلاة واحدة. واقتصر عليه في الفروع (وإن كان سلامه) قبل إتمام صلاته (ظنا أن صلاته قد انقضت فكذلك)، أي