كشاف القناع - البهوتي - ج ١ - الصفحة ٤٨٣
له سجود. وجزم به في المغني والشرح وغيرهما، لأنه روي أن النبي (ص) سمع رجلا يقول في الصلاة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ولم يأمره بالسجود (وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها) لأنه تكلم فيها. والباقي منها إما ركن أو واجب، وكلاهما تبطل الصلاة بتركه تعمدا، (وإن كان) السلام قبل إتمامها (سهوا) لم تبطل به. رواية واحدة قاله. في المغني لأنه (ص) فعله هو وأصحابه. وبنوا عليه صلاتهم ولان جنسه مشروع فيها. أشبه الزيادة فيها من جنسها، (ثم) إن (ذكر قريبا عرفا أتمها) أي الصلاة (وسجد) للسهو (ولو) انحرف عن القبلة، أو (خرج من المسجد) لما روى ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي (ص) إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة لكن نسيت أنا - فصلى بنا ركعتين، ثم سلم. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها، كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من باب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر. فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يده طول يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، فقال: لم أنس ولم تقصر.
فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم فتقدم، فصلى ما ترك، ثم سلم ثم كبر، وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم متفق عليه. ولفظه للبخاري (فإن لم يذكر) من سلم قبل إتمامها (حتى قام) من مصلاه (فعليه أن يجلس لينهض إلى الاتيان بما بقي) من صلاته (عن جلوس مع النية) لأن هذا القيام واجب للصلاة. ولم يأت به لها (وإن لم يذكر) من سلم قبل إتمام صلاته (حتى شرع في صلاة غيرها قطعها) مع قرب الفصل وعاد إلى الأولى فأتمها.
لتحصل له الموالاة بين أركانها، ثم سجد للسهو. وفي الفصول، فيما إذا كانتا صلاتي جمع: أتمهما، ثم سجد عقبهما للسهو عن الأولى. لأنهما كصلاة واحدة. واقتصر عليه في الفروع (وإن كان سلامه) قبل إتمام صلاته (ظنا أن صلاته قد انقضت فكذلك)، أي
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 3
2 ترجمة الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي 5
3 اسمه ونسبه وكنيته 5
4 علمه 5
5 مؤلفاته 5
6 وفاته 5
7 ترجمة الشيخ منصور البهوتي 6
8 كلمة المحقق 7
9 مقدمة الكتاب 11
10 كتاب الطهارة فصل 32
11 فصل 41
12 فصل 47
13 فصل 50
14 باب الآنية 56
15 باب الاستطابة، وآداب التخلي 64
16 فصل 73
17 فصل 77
18 باب السواك 81
19 فصل 86
20 باب الوضوء 96
21 فصل 105
22 فصل 110
23 فصل 112
24 فصل 114
25 فصل 117
26 فصل 122
27 فصل 123
28 باب مسح الخفين وسائر الحوائل 128
29 باب نواقض الوضوء وهي مفسداته 143
30 فصل 157
31 باب ما يجوب الغسل وما يسن له وصفته 162
32 فصل 172
33 فصل 176
34 فصل 183
35 فصل 186
36 باب التيمم 189
37 فصل 197
38 فصل 202
39 فصل 204
40 فصل في مبطلات التيمم 207
41 باب إزالة النجاسة الحكمية 212
42 فصل 217
43 فصل 223
44 فصل 230
45 فصل 239
46 فصل 243
47 فصل في التلفيق وشئ من أحكام المستحاضة ونحوها 250
48 فصل في النفاس 256
49 كتاب الصلاة فصل 267
50 باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الاحكام 270
51 باب شروط الصلاة 292
52 فصل 304
53 فصل 308
54 فصل باب ستر العورة وأحكام اللباس 312
55 فصل 322
56 فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها 326
57 فصل 333
58 فصل 344
59 فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به 351
60 باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 360
61 فصل 366
62 فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين 372
63 باب النية وما يتعلق بها 375
64 باب آداب المشي إلى الصلاة 387
65 باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها 391
66 وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك 391
67 فصل 401
68 فصل ثم يقرأ البسملة سرا 409
69 فصل ثم يرفع يديه 414
70 فصل ثم يصلي 428
71 فصل ثم يسلم وهو جالس 435
72 فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة 440
73 فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها 445
74 فصل تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة اضرب 465
75 باب سجود السهو 475
76 فصل في السجود عن نقص في صلاته 486
77 فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو 491
78 باب صلاة التطوع 497
79 فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض 510
80 فصل التراويح سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم 515
81 فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا، وحفظه فرض كفاية إجماعا 519
82 فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات 526
83 فصل تسن صلاة الضحى 536
84 فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة 540
85 فصل في ذكر الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 547
86 باب صلاة الجماعة 550
87 فصل ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس 559
88 فصل الأولى إن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف 564
89 فصل في الإمامة 572
90 فصل في الموقف 589
91 فصل في أحكام الاقتداء 598
92 فصل في الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 603
93 باب صلاة أهل الاعذار 607
94 فصل في القصر 614
95 فصل تشترط نية القصر 625