أبي الدرداء مرفوعا: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة، والصيام، والصدقة؟ قالوا: بلى:
قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، ونقل حنبل: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة. ولهذا حمل صاحب المحرر وغيره أفضلية الصلاة على النافع القاصر كالحج، وإلا فالمتعدي أفضل، (وهو) أي ما تعدى نفعه (متفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق) أجنبي، لأنها صدقة وصلة (وعتق أفضل من صدقة على أجنبي) لما فيه من تخليصه من أسر الرق (إلا زمن غلاء وحاجة) فالصدقة، حتى على الأجنبي، أفضل من العتق، لمسيس الحاجة إليها، (ثم حج) لحديث: الحج جهاد كل ضعيف رواه ابن ماجة وغيره. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال في الفروع: وظهر من ذلك، أن نفل الحج أفضل من صدقة التطوع، ومن العتق، ومن الأضحية. قال: وعلى ذلك إن مات في الحج مات شهيدا. قال: وعلى هذا فالموت في طلب العلم أولى بالشهادة، على ما سبق. وللترمذي - قال حسن غريب - عن أنس مرفوعا:
من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وظاهر كلام أحمد والأصحاب وبقية العلماء: إن المرأة كالرجل في استحباب التطوع بالحج، لما سبق. ونقل أبو طالب:
ليس يشبه الحج شئ، للتعب الذي فيه. ولتلك المشاعر. وفيه مشهد ليس في الاسلام مثله عشية عرفة. وفيه إنهاك المال والبدن، وإن مات بعرفة فقد طهر من ذنوبه، (ثم عتق) هكذا في المبدع، وهو معنى كلام الفروع فيما سبق. ومقتضى كلام المنتهى وغيره:
إن العتق أفضل من الحج. لأنه مما يتعدى نفعه، كما هو مقتضى كلام المصنف أولا، (ثم صوم) لحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به وإنما أضاف الله تعالى إليه الصوم لأنه لم يعبد به غيره في جميع الملل، بخلاف غيره، وإضافة عبادة إلى غير الله قبل الاسلام لا يوجب عدم أفضليتها في الاسلام. فإن الصلاة في الصفا والمروة أعظم منها في مسجد من مساجد قرى الشام إجماعا. وإن كان ذلك المسجد ما عبد فيه غير