قلت: فيعايي بها. لكن لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة الخوف، وهو موافق لقواعد المذهب. وتأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد، في الوجه الثاني.
ثم أخذ في بيان تفصيل الأحوال الثلاثة وحكمها، وبدأ بالزيادة، ثم هي إما زيادة أفعال أو أقوال. وزيادة الأفعال قسمان، أحدهما: ما ذكره بقوله: (فمتى زاد) المصلي فعلا (من جنس الصلاة قياما أو قعودا، أو ركوعا أو سجودا، عمدا بطلت) صلاته إجماعا. قاله في الشرح. لأنه بها يخل بنظم الصلاة. ويغير هيئتها. فلم تكن صلاة، ولا فاعلها مصليا، (و) إن زاد ذلك (سهوا ولو) كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه (قدر جلسة الاستراحة) عقب ركعة. بأن جلس عقبها للتشهد، سواء قلنا باستحباب جلسة الاستراحة أو لم نقل به. لأنه لم يردها بجلوسه. إنما أراد التشهد سهوا (سجد) له وجوبا. لقوله (ص) في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم.
ولان الزيادة سهو. فتدخل في قول الصحابي: سها النبي (ص) فسجد، بل هي نقص في المعنى. فشرع لها السجود، لينجبر النقص (ومتى ذكر) من زاد في صلاته (عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير) لالغاء الزيادة، وعدم الاعتداد بها. وإذا رفع رأسه من السجود ليجلس للاستراحة، وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد ثم ذكر. أتى بذلك. ولا سجود عليه.
ولو جلس للتشهد قبل السجود. سجد لذلك. وإن جلس للفصل يظنه التشهد وطوله. لم يجب السجود (ولو نوى القصر) من يباح له (فأتم سهوا، ففرضه الركعتان) قاله في المبدع وغيره (ويسجد للسهو) استحبابا. لأن عمده لا يبطلها، (ويأتي) في صلاة المسافر (وإن زاد ركعة) أي قام إلى ركعة زائدة، كثالثة في صبح، أو رابعة في مغرب أو خامسة في ظهر، أو عصر أو عشاء (قطع) تلك الركعة بأن يجلس في الحال (متى ذكر) بغير تكبير. نص عليه، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا. وذلك مبطل لها (وبنى على فعله قبلها) أي قبل الزيادة لعدم ما يلغيه (ولا يتشهد، إن كان تشهد، ثم سجد) للسهو (وسلم) وإن كان تشهد ولم يصل على النبي (ص)، ثم سجد للسهو، ثم سلم، ذكره في الشرح وغيره (ولا