يشرع له سجود) ولو فعله سهوا، لأنه لم يرد السجود له. ولا يصح قياسه على ما ورد السجود له، لمفارقته إياه (ولا بأس به) أي بالعمل اليسير من غير جنسها (لحاجة) لما تقدم من فعله (ص)، (ويكره) العمل اليسير من غير جنسها (لغيرها) أي غير حاجة إليه، لأنه يذهب الخشوع (وإن أكل، أو شرب) في صلاة (عمدا فإن كان) ذلك (في فرض بطلت) صلاته (قل) الاكل أو الشرب (أو كثر) لأنه ينافي الصلاة. قال في المبدع: وهو إجماع من تحفظ عنه في الفرض، إلا ما حكاه في الرعاية قولا: إنها لا تبطل بيسير شرب. لكنه غير معروف، (و) إن كان من أكل أو شرب (في) صلاة (نفل) فإنه (يبطل كثيره عرفا) لقطع الموالاة بين الأركان (فقط) أي دون اليسير من الأكل والشرب. فلا يبطل النفل كغيرهما.
وهذا رواية. وعنه أن النفل كالفرض. قدمه جماعة. وصححه في الشرح. قال في المبدع: وبه قال أكثرهم. لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل، كسائر المبطلات. وعنه لا يبطل بيسير الشرب فقط. وهي مفهوم ما قطع به في المنتهى. والمصنف في مختصر المقنع. وقال ابن هبيرة: إنه المشهور عنه. قال في الفروع: والأشهر عنه بالاكل اه. أي يبطل النفل بيسير الاكل عمدا، فعلم منه أنه لا يبطل النفل بيسير الشرب. لما روي أن ابن الزبير وسعيد بن جبير شربا في التطوع، قال: الخلال: سهل أبو عبد الله في ذلك. وفي المبدع: وهو المذهب. وذلك لأن كثرة النفل وإطالته مستحبة مطلوبة فتحتاج معه كثيرا إلى أخذ جرعة ماء لدفع العطش، كما سومح به جالسا وعلى الراحلة (وإن كان) الاكل أو الشرب (سهوا أو جهلا) ولم يذكره جماعة (لم يبطل يسيره فرضا كان) ما حصل ذلك فيه، (أو نفلا) لأن تركهما عماد الصوم. وركنه الأصلي. فإذا لم يؤثر فيه حالة السهو فالصلاة أولى وكالسلام. ولعموم قوله (ص): عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان قال في الكافي: