يعتد) أي لا يحتسب (بها) أي بالركعة الزائدة من صلاته (مسبوق) دخل مع الامام فيها أو قبلها. لأنها زيادة لا يعتد بها الامام. ولا يجب على من علم الحال متابعته فيها فلم يعتد بها للمأموم (ولا يصح أن يدخل معه) أي مع الإمام القائم لزائدة (فيها من علم أنها زائدة) لأنها سهو وغلط، وعلم منه أنه لو دخل معه فيها مسبوق يجهل أنها زائدة وأنه تنعقد صلاته. وهو الصحيح من المذهب، ثم متى علم في أثناء صلاته أنها زائدة لم يعتد بها لما تقدم. وإن علم أنها زائدة بعد السلام. وكان الفصل قريبا، ولم يأت بمناف تمم صلاته وسجد للسهو. وإلا استأنف الصلاة من أولها. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة، على ما يأتي (وإن كان) الذي قام إلى زائدة (إماما أو منفردا، فنبهه ثقتان فأكثر، ويلزمهم تنبيه الامام على ما يجب السجود لسهوه) لارتباط صلاتهم بصلاته، بحيث تبطل ببطلانها، وظاهره لا يجب على غير المأمومين تنبيهه، ولعله غير مراد. ولذلك قال في المنتهى والمبدع وغيرهما: ويلزمهم تنبيهه، فلم يقيدوا بالامام (لزمه الرجوع) جواب الشرط. وما بينهما اعتراض (سواء نبهوه لزيادة أو نقص، ولو ظن خطأهما) نص عليه. لأنه (ص) رجع إلى قول أبي بكر وعمر. وأمر (ص) بتذكيره (ما لم يتيقن صواب نفسه، فيعمل بيقينه) ولا يجوز له الرجوع إليهما. كالحاكم لا يعمل بالبينة إذا علم كذبها، (أو يختلف عليه المنبهون) له (فيسقط قولهم) كالبينتين إذا تعارضتا (ولا يلزمه) أي الامام (الرجوع إلى فعلهم) أي المأمومين، كقيام أو قعود (من غير تنبيه في ظاهر كلامهم) وقطع به في المنتهى. لأمر الشارع بالتنبيه، (ولا) يرجع (إلى تنبيه فاسقين) لعدم قبول خبرهما (ولا إذا نبهه واحد) نص عليه. لأنه (ص) لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده (إلا أن يتيقن صوابه) فيعمل بيقينه لا
(٤٧٨)