فعلى هذا يسجد. لأنه يبطل الصلاة تعمده. وعفي عن سهوه. فيسجد له، كجنس الصلاة، واقتصر عليه في المبدع، (ولا بأس ببلع ما بقي في فيه) من بقايا الطعام من غير مضغ، (أو) بقي (بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ، مما يجري به ريقه وهو اليسير) لأن ذلك لا يسمى أكلا، (وما لا يجري به ريقه، بل يجري بنفسه، وهو ما له جرم تبطل) الصلاة (به) أي ببلعه. هذا مفهوم ما في الرعاية والفروع والانصاف والمبدع، وصريح كلام المجد، حيث قال: وكذلك إذا اقتلع من بين أسنانه ما له جرم وابتلعه. بطلت صلاته عندنا. وعلله بعدم مشقة الاحتراز. وقال في التنقيح: ولا يبلع ما بين أسنانه بلا مضغ، ولو لم يجر به ريق. نصا. وتبعه عليه تلميذه العسكري في قطعته. وتبع العسكري تلميذه الشويكي في التوضيح. وصاحب المنتهى (وبلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه) كحلوى وشيرخشك وترنجبيل (كأكل) وكما لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه، ثم شرع يتكلم على زيادة الأقوال، وهي قسمان: أحدهما: ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين. ويأتي. والثاني: ما لا يبطلها مطلقا. وقد ذكره بقوله: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام، ولو) كان إتيانه بالقول المشروع غير السلام (عمدا، كالقراءة في السجود، و) في (القعود، و) ك (- التشهد في القيام، و) ك (- قراءة السورة في) الركعتين (الأخريين ونحوه) أي نحو ما ذكر، كالقراءة في الركوع (لم تبطل) الصلاة به. نص عليه لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، (ويشرع) أي يسن (السجود لسهوه) لعموم قوله (ص): إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وعلم منه أنه إن أتى بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها، كقول: آمين رب العالمين، وفي التكبير: الله أكبر كبيرا، إنه لا يشرع
(٤٨٢)