قاله في المبدع، وظاهره: لو كان سجد مع إمامه لسهوه. كما يعلم مما صوروا به ستة تشهدات في المغرب. ويأتي في الجماعة (حتى فيمن فارقه لعذر) أي لو سها الامام أو المأموم وهو معه، ثم فارقه لعذر يبيح المفارقة، فإنه يسجد للسهو. لأنه صار صلاته منفردا (ولا يعيد) المسبوق (السجود إذا سجد مع إمامه لسهو إمامه) لأنه قد سجد وانجبرت صلاته. وظاهره:
ولو كان عليه سهو فيما أدركه مع الامام (وإن لم يسجد) المسبوق (معه) أي مع إمامه لسهوه لعذر (سجد) المسبوق (آخر الصلاة) وجها واحدا قاله في المبدع (وإن لم يسجد الإمام) لسهوه (سهوا أو عمدا، لاعتقاده عدم وجوبه، سجد المأموم بعد سلامه والإياس من سجوده) لأن صلاته نقصت بسهو إمامه. فلزمه جبرها. كما لو انفرد لعذر. ولعموم قوله (ص): فعليه وعلى من خلفه، (لكن يسجد المسبوق) الذي لم يسجد إمامه لسهوه (إذا فرغ) من قضاء ما فاته. لأن محل سجود السهو آخر الصلاة. وإنما كان يسجده مع الامام متابعة. له وإن ترك الامام سجود السهو الواجب قبل السلام مع اعتقاده وجوبه عمدا. بطلت صلاة الامام.
قال في المبدع: وفي صلاتهم روايتان. وفي الشرح: وجهان. قلت: مقتضى ما تقدم بطلان صلاتهم. وإن كان محله بعد السلام لم تبطل صلاته، ولا صلاتهم لما يأتي.
ولما انتهى الكلام على أسباب سجود السهو أخذ يتكلم على أحكامه، وكيفيته وما يتعلق بذلك فقال: (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب) لقوله (ص): ثم ليسجد سجدتين والأصل في الامر للوجوب، ودخل فيما يبطل عمده: الزيادة والنقصان والشك في صوره المتقدمة (سوى نفس سجود سهو) محله (قبل السلام، فإنها) أي الصلاة (تصح مع سهوه) أي مع تركه سهوا. كسائر الواجبات (وتبطل بتركه عمدا ولا يجب