خشي فوات الوقت) كبر بلغته، (أو عجز عن التعلم، كبر بلغته) لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الاتيان بمعناه، كلفظة النكاح (فإن كان يعرف لغات) فيها أفضل، كبرا به (فالأولى تقديم السرياني، ثم الفارسي، ثم التركي، أو الهندي) فيخير بينهما. لتساويهما (ولا يكبر قبل ذلك) أي قبل التعلم، حيث قدر عليه (بلغته) فلا تنعقد صلاته، لأنه ترك فرضه بلا عذر (فإن عجز عن التكبير) بالعربية وغيرها (سقط عنه، كالأخرس) لقوله تعالى: * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * (ولا يترجم عن) ذكر (مستحب) بغير العربية. ولو عجز عنها. لأنه غير محتاج إليه (فإن فعل) أي ترجم عن الذكر المستحب (بطلت) صلاته. لأنه كلام أجنبي (وحكم كل ذكر واجب) كتشهد وتسبيح ركوع وسجود (كتكبيرة الاحرام) لمساواته لها في الوجوب (وإن أحسن البعض) من التكبير، أو الذكر الواجب، بأن لفظ الله، أو أكبر، أو سبحان، دون الباقي (أتى به) لحديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم قال ابن نصر الله في شرح الفروع: وكلامه يقتضي أنه لو قدر على الاتيان ببعض حروف إحدى الكلمتين دون بقيتها لزمه الاتيان به. وفيه نظر ا ه. قال في الشرح:
فإن عجز عن بعض اللفظ، أو بعض الحروف. أتى بما عجز عن بعض الفاتحة (والأخرس ومقطوع اللسان يحرم بقلبه) لعجزه عنه بلسانه (ولا يحرك لسانه) كمن سقط عنه القيام.
يسقط عنه النهوض إليه وإن قدر عليه لأنه عبث. ولم يرد الشرع به، كالعبث بسائر جوارحه. وأنما لزم القادر ضرور (وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره) كالتحميد والتسميع والتشهد والسلام، يأتي به الأخرس ونحوه بقلبه، ولا يحرك لسانه لما تقدم، (ويسن جهر الامام بالتكبير كله) ليتمكن المأموم من متابعته فيه، لقوله (ص): فإذا كبر فكبروا،