بعض (والأفضل تأخير المفضول، كالصبي لا البالغ) ولو عبده وولده (والصلاة مكانه) أي مكان الصبي. لأن أبيا نحى قيس بن عبادة وقام مكانه. فلما صلى قال: يا بني لا يسوؤك الله. فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة. ولكن النبي (ص) قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك إسناده جيد. رواه أحمد والنسائي.
قال في شرح المنتهى: وهذا لا يدل على أنه ينحيه من مكانه. فهو رأي صحابي، مع أنه في الصحابة مع التابعين (وخير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها عكس صفوف النساء) فخيرها آخرها وشرها أولها. للخبر. والمراد: إذا صلين مع الرجال. وإلا فكالرجال.
قال ابن هبيرة: وله، أي الصف الأول: ثوابه وثواب من ورائه ما اتصلت الصفوف لاقتدائهم به (ويسن تأخيرهن) أي النساء خلف صفوف الرجال: لقوله (ص): أخروهن من حيث أخرهن الله، (فتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي) لما تقدم من الخبر (وإلا) أي وإن لم تكن تصلي (فلا) كراهة، لما تقدم من حديث عائشة في نواقض الوضوء، (ثم يقول) الامام ثم المأموم، وكذا المنفرد (وهو قائم مع القدرة) على القيام وعدم ما يسقطه مما يأتي، وتقدم بعضه (في الفرض: الله أكبر مرتبا متواليا) وجوبا (لا يجزئه غيرها) لحديث أبي حميد الساعدي قال: كان النبي (ص) إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة، ورفع يديه، وقال: الله أكبر رواه ابن ماجة. وصححه ابن حبان، وحديث علي يرفعه قال:
مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أحمد، وأبو داود،