العربية (كعالم) بالعربية لأن الترجمة عنه تفسير لا قرآن، لأن القرآن، هو اللفظ العربي المنزل على سيدنا محمد (ص) قال تعالى: * (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) * وقال تعالى: * (بلسان عربي مبين) * (وترجمته) أي القرآن (بالفارسية أو غيرها لا تسمى قرآنا فلا تحرم على الجنب ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ) لما تقدم. قال أحمد: القرآن معجز بنفسه، أي بخلاف ترجمته بلغة أخرى. فإنه لا إعجاز فيها، فدل أن الاعجاز في اللفظ والمعنى وفي بعض آية إعجاز. ذكره القاضي وغيره. وفي كلامه في التمهيد في النسخ وكلام أبي المعالي: لا (وتحسن للحاجة ترجمته) أي القرآن (إذا احتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة) وتكون تلك الترجمة عبارة عن معنى القرآن، وتفسيرا له بتلك اللغة. لا قرآنا. ولا معجزا. كما تقدم (و) على هذا، فإنما (حصل الانذار بالقرآن) أي المعبر عن معناه بتلك اللغة (دون تلك اللغة، كترجمة الشهادة) أي كما لو ترجمت الشهادة للحاكم فإن حكمه يقع بالشهادة، لا بالترجمة (ويلزمه) أي من لم يحسن آية من القرآن (أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وذكر جماعة: ولا حول ولا قوة إلا بالله لخبر أبي داود عن ابن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزيني عنه. فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله الحديث، ومن أسقط: لا حول ولا قوة إلا بالله اعتمد على حديث رفاعة بن رافع أن رسول الله (ص) علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله، وكبره، وهلله، ثم اركع رواه أبو داود، والترمذي قال في شرح الفروع: لكن يرد عليه إيجاب سبحان الله. فإنه ليس في حديث رفاعة الامر بالتسبيح. وقد أوجبه، أخذا بحديث ابن أبي أوفى، فكأنهما اتفقا عليه. فوجب عليه.
فوجب الاخذ بجميعه. ذكره في شرح الفروع. قلت: ويجاب عنه: بأن الحمد لما كان مقارنا للتسبيح غالبا، فكأنه عبارة عنهما في حديث رفاعة. ودل عليه حديث ابن أبي أوفى.
فكأنهما اتفقا عليه بخلاف الحوقلة. فإسقاطها من حديث رفاعة دليل على أن الامر بها في