لحدوث مرض، أو) حدوث (خوف، أو) لأجل (حصره عن القراءة الواجبة ونحوه) كالتكبير، أو التسميع، أو التشهد، أو السلام، لوجود العذر الحاصل للامام، مع بقاء صلاته وصلاة المأموم، بخلاف ما إذا سبق الامام الحدث. لبطلان صلاته، ثم صلاة المأموم تبعا له على المذهب. كما تقدم (وإن سبق) الامام (اثنان فأكثر ببعض الصلاة)، ثم سلم الامام (فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما) صح (أو ائتم مقيم بمثله) فيما بقي من صلاتهما (إذا سلم إمام مسافر صح) ذلك، لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة أخرى، لعذر. فجاز كالاستخلاف واستدل في الشرح بقضية أبي بكر حين تأخر وتقدم النبي (ص)، قاله في المبدع. وفيه نظر انتهى. قلت: ليس غرض الشارح أن قضية أبي بكر هي هذه المذكورة، بل تشبهها من حيث الانتقال من جماعة إلى جماعة. لأن الصحابة كانوا مؤتمين بأبي بكر فصاروا مؤتمين به (ص) فحصل بين ذلك وبين المسألة المذكورة الجامع، وهو المشابهة في الانتقال من جماعة إلى أخرى. ومحل صحة اقتداء المسبوق بمثله إذا سلم الامام، (في غير جمعة) (فلا) يصح ذلك (فيها) أي في الجمعة (لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه) مرة (ثانية) قاله القاضي: وفيه نظر. إذ ليس في ذلك إقامة ثانية. وإنما هو تكميل لها بجماعة.
وغايته: أنها فعلت بجماعتين. وهذا لا يضر، كما لو صليت الركعة الأولى منها بستين، ثم فارقه عشرون، وصليت الثانية بأربعين. وقيل: لعله لاشتراط العدد لها، فيلزم لو ائتم تسعة وثلاثون بآخر تصح، (و) إن أم من لم ينوه أولا، ولو باستخلاف (بلا عذر السبق) والقصر المذكورين (لا يصح) لأن مقتضى الدليل منعه، وإنما ثبت جوازه في محل العذر لقضية عمر. فيبقى فيما عداه على الأصل (وإن أحرم إمام لغيبة إمام الحي) أي الامام الراتب، سواء كان الامام الأعظم أو غيره (أو) ل (- إذنه) أي إذن إمام الحي له أن يؤم مكانه، (ثم