والترمذي وروي مرسلا. قال الترمذي: هذا أصح شئ في هذا الباب. والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وقال (ص) للمسئ في صلاته: إذا قمت فكبر متفق عليه. ولم ينقل أنه كان يستفتحها بغير ذلك. فلا تنعقد بقول: الله أكبر، أو الكبير، أو الجليل. ولا بالله أقبر: بالقاف. ولا الله فقط. ولا أكبر الله (فإن أتمه) أي التكبير (قائما) بأن ابتدأه قبل أن يقوم. وأتمه قائما، (أو) ابتدأه وأتمه (راكعا أو أتى به) أي التكبير (كله راكعا أو قاعدا في غير فرض صحت) صلاته. لأن القيام ليس ركنا في النافلة (وأدرك الركعة) لما يأتي من أن من أدرك الركوع مع الامام أدرك الركعة. (و) إن أتم التكبير قائما أو راكعا أو أتى به كله راكعا أو قاعدا (فيه) أي في الفرض (تصح) صلاته (نفلا إن اتسع الوقت) لاتمام النفل: ولفعل صلاة الفرض كلها بعده في الوقت، لما تقدم من أنه إذا أتى بما يفسد الفرض فقط انقلب نفلا. وإن لم يتسع الوقت استأنفها للفرض، لتعين الوقت له (فإن زاد على التكبير كقوله: الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر وأعظم، أو) الله أكبر (وأجل ونحوه. كره) له ذلك. لأنه محدث، والحكمة في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ، كما قاله القاضي عياض: استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه، ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه، ويخشع ولا يغيب، وسميت التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة: تكبيرة الاحرام. لأنه يدخل بها في عبادة يحرم فيها أمور. والاحرام: الدخول في حرمة لا تنتهك (فإن مد) المحرم (همزة الله، أو) مد همزة (أكبر) لم تنعقد صلاته لأنه يصير استفهاما، (أو قال: أكبار. لم تنعقد) صلاته لأنه يصير جمع كبر، بفتح الكاف، وهو الطبل (ولا تضر زيادة المد على الألف بين اللام والهاء، لأنها) أي زيادة المد (إشباع) لأن اللام ممدودة فغايته أنه زاد في مد اللام. ولم يأت بحرف زائد (وحذفها) أي حذفه زيادة المد (أولى، لأنه يكره تمطيطه) أي التكبير (فإن لم يحسن التكبير بالعربية لزمه تعلمه) لأنه ذكر لا تصح الصلاة إلا به، فلزمه تعلمه، كقراءة الفاتحة (مكانه، أو ما قرب منه) فلا يلزمه السفر لتعلمه (فإن
(٣٩٦)