(ندبا) قال في الشرح وفي المبدع: بغير خلاف نعلمه، زاد في المبدع: وليس بواجب اتفاقا. وفي شرح الفروع: خلافا لابن حزم في إيجابه هنا فقط، (والأفضل) أن تكون يداه (مكشوفتين هنا، وفي الدعاء) لأن كشفهما أدل على المقصود، وأظهر في الخضوع، (أو) يرفع (إحداهما) أي إحدى اليدين (عجزا) عن رفع اليد الأخرى، لمرضها. وقال في شرح الفروع: وكذا لو عجز عن رفعهما لمانع، يتوجه أن ينوي رفعهما لو كانا. ولم أجد من ذكره، (ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه) أي الرفع (مع انتهائه) أي التكبير.
لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبي (ص) يرفع يديه مع التكبير ولان الرفع للتكبير.
فكان معه. وتكون اليدان حال الرفع (ممدودتي الأصابع برؤوسها) لقول أبي هريرة: كان النبي (ص) يرفع يديه مدا رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسناد حسن، (مضمومة) أصابعهما لان الأصابع إذا ضمت تمتد (ويستقبل ببطونها القبلة) ويكون الرفع (إلى حذو) بالذال المعجمة (منكبيه برؤوسهما) والحذو المقابل. والمنكب: بفتح الميم وكسر الكاف: مجمع عظم العضد والكتف. ومحل ذلك (إن لم يكن) للمصلي (عذر) يمنعه من رفعهما، أو رفع إحداهما إلى حذو منكبيه. لما روى ابن عمر قال: كان النبي (ص) إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه، حتى يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر متفق عليه. (ويرفعهما) المصلي (أقل) من ذلك (وأكثر) منه (لعذر) يمنعه منه. لحديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، (ويسقط) ندب رفع اليدين (مع فراغ التكبير كله) لأنه سنة فات محلها وإن نسيه في ابتداء التكبير، ثم