متضمن للزيادة. والاخذ بها أولى. لكن ضعفه أحمد، واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح والتعوذ. واختار الشيخ تقي الدين: التعوذ أول كل قربة، (ثم يقرأ البسملة) أي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم (سرا) لما روى نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، حتى بلغ ولا الضالين. الحديث ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بالرسول (ص) رواه النسائي. وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني أن النبي (ص) كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم، وأبو بكر، وعمر زاد ابن خزيمة في الصلاة فيسر بها (ولو قيل: إنها من الفاتحة) كما اختاره ابن بطة وأبو حفص. وصححه ابن شهاب (وليست) بسم الله الرحمن الرحيم (منها) أي من الفاتحة، جزم به أكثر الأصحاب. وصححه ابن الجوزي وابن تميم، وصاحب الفروع. وحكاه القاضي إجماعا سابقا. و (كغيرها) أي وليست آية من غير الفاتحة، لحديث أبي هريرة قال: سمعت النبي (ص) يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي الحديث رواه مسلم. ولو كانت آية لعدها وبدأ بها. ولما تحقق التنصيف. لأن ما هو ثناء وتمجيد أربع آيات ونصف، وما هو لآدمي آيتان ونصف. لأنها سبع آيات إجماعا. لكن حكى الرازي عن الحسن البصري. أنها ثمان آيات. وقال النبي (ص) في تبارك الذي بيده الملك: إنها ثلاثون آية رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. إسناده حسن. ولم يختلف العادون أنها ثلاثون آية، بدون البسملة. قال الأصوليون: وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم: منعت التكفير من الجانبين، فدل على أنها ليست من المسائل القطعية خلافا للقاضي أبي بكر، (بل) بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من النمل إجماعا. و (آية من القرآن) فاصلة بين كل سورتين. فهي (مشروعة قبلها) أي الفاتحة (وبين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها) لنزولها بالسيف.
(٤٠٢)