من المذهب. وهو المشهور أيضا (والصف الأول) للرجال أفضل لقوله (ص): لتكونوا في الذي يليني (وهو) أي الصف الأول: (ما يقطعه المنبر) قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب ا ه. والمراد: أنه أول صف يلي الامام قطعه المنبر أو لا. (لا ما يليه) أي لا أول صف يلي المنبر (ويمنة كل صف للرجال أفضل) من يسرته، أي صلاة المأمومين من جهة يمين الامام أفضل من صلاتهم جهة يساره، إذا كانوا رجالا، (وظاهر كلامهم) حيث أطلقوا أن يمينه للرجال أفضل (أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار، ولو كان) من على اليسار (أقرب) إلى الامام، لاطلاقهم أن يمينه للرجال أفضل (قال) قاضي القضاة أحمد محب الدين (بن نصر الله) البغدادي (في شرح الفروع) أي شرحه لباب صفة الصلاة من كتاب الفروع (وهو أقوى عندي. انتهى) قال في الفروع:
(وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة) أي بسبب مشيه إلى الصف الأول: ويتوجه من نصبه يسرع إلى الأول للمحافظة عليها (لا إن خاف فوت الجماعة) قال في الفروع: والمراد من كلامهم إذا لم تفته الجماعة مطلقا، وإلا حافظ عليها، فيسرع لها، وقال في النكت: لا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة، وإن كان غيرها مشى إلى الصف الأول. وقد يقال: يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة. ولهذا قلنا: لا يسعى إذا أتى الصلاة للخبر المشهور. قال الإمام أحمد: فإن أدرك، أي طمع أن يدرك التكبيرة الأولى. فلا بأس أن تسرع، ما لم تكن عجلة تقبح. قال وقد ظهر مما تقدم. أنه يعجل لادراك الركعة الأخيرة. لكن هل تقيد المسألتان بتعذر الجماعة؟ فيه تردد (وكلما قرب من الامام فهو أفضل، وكذا قرب الأفضل) من الامام أفضل. لحديث: ليليني منكم أولوا الأحلام والنهي، (و) كذا قرب (الصف منه) أي من الامام. وكذا قرب الصفوف بعضها من