ذكره في أثنائه أتى به فيما بقي. لبقاء محل الاستحباب (ورفعهما) أي اليدين (إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه) كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. ذكره ابن شهاب، (ثم) بعد فراغ التكبير (يحطهما) أي يديه (من غير ذكر) لعدم وروده، (ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر) نص عليه، لأن النبي (ص) وضع اليمنى على اليسرى رواه مسلم من حديث وائل. وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، والرسغ والساعد، (ويجعلهما تحت سرته). روي عن علي وأبي هريرة لقول علي: من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة رواه أحمد وأبو داود وذكر في التحقيق: أنه لا يصح قيل للقاضي: هو عورة فلا يضعها عليه كالعانة والفخذ؟ وأجاب: بأن العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه لحفظه، (ومعناه) أي معنى وضع كفه الأيمن على كوعه الأيسر وجعلها تحت سرته: إن فاعل ذلك ذو (ذل بين يدي ذي عز) نقله أحمد بن يحيى الرقي (ويكره) جعل يديه (على صدره) نص عليه، مع أنه رواه. قاله في المبدع (ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة) لما روى أحمد في الناسخ والمنسوخ على ابن سيرين أن النبي (ص): كان يقلب بصره إلى السماء. فنزلت * (الذين هم في صلاتهم خاشعون) * فطأطأ رأسه ورواه سعيد بسنده أيضا عنه وزاد فيه:
" قال: كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه ولأنه أخشع وأكف لنظره (إلا في صلاة الخوف، إذا كان العدو في جهة القبلة، فينظر إلى العدو) للحاجة (وكذا إذا اشتد الخوف، أو كان خائفا من سيل، أو سبع أو فوات) وقت (الوقوف بعرفة، أو ضياع ماله.
وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر، إذا نظر إلى موضع سجوده) قال في المبدع: وحال إشارته في التشهد. فإنه ينظر إلى سبابته، لخبر ابن الزبير، وصلاته تجاه الكعبة فإنه ينظر إليها. وفي الغنية: يكره إلصاق الحنك بالصدر. وعلى الثوب. وإنه يروى عن الحسن:
أن العلماء من الصحابة كرهته.