صلى - ولو نفلا - في ثوب حرير)، أو منسوج بذهب، أو فضة، (أو) صلى في ثوب (أكثره) حرير، وهو (ممن يحرم عليه) ذلك: لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا قال في الاختيارات: وينبغي أن يكون على هذا الخلاف: الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة، لان المذهب أنه حرام، وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير. قلت: لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف، وقد أشار إليه صاحب المستوعب. (أو) صلى في ثوب (مغصوب) كله (أو بعضه) لم تصح صلاته، إن كان عالما ذاكرا، أو ظاهره، مشاعا كان أو معينا. وذكره ابن عقيل. لأن بعضه يتبع بعضا، (أو) صلى في (ما ثمنه المعين، أو بعضه) أي بعض ثمنه المعين حرام، لم تصح صلاته. إن كان عالما ذاكرا ويأتي في الغصب. إذا كان الثمن في الذمة وبذله من الحرام (رجلا كان أو امرأة ولو كان عليه غيره) أي غير الثوب المحرم (لم تصح صلاته، إن كان عالما ذاكرا) لما روى أحمد عن ابن عمر من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي (ص) سمعته يقوله وفي إسناده هاشم وبقية. قال البخاري: هاشم غير ثقة، وبقية: مدلس. ولحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه الجماعة ولان قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس، وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة ولو منفعتها، أو بعضها، أو حج بغصب، (وإلا) أي وإن لم يكن المصلي في حرير ممن يحرم عليه كالأنثى (صحت) صلاته، لأنه غير آثم (كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب، أو) كان المنهي عنه (دملجا أو عمامة أو تكة سراويل، أو خفا من حرير) أو ترك ثوبا مغصوبا في كمه. فإن صلاته صحيحة. لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. أشبه ما لو غصب ثوبا فوضعه في كمه (وإن جهل) كونه حريرا أو غصبا (أو نسي كونه حريرا أو غصبا) صحت صلاته، لأنه غير آثم (أو حبس بمكان غصب) أو نجس.
قال في الاختيارات: وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب، بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه، أو ماله. ينبغي أن يكون كالمحبوس (أو كان في جيبه